نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 342
وتعجيل تجهيزه للإجماع والمستفيضة [1] ، إلَّا مع اشتباه الموت فيقتصر إلى القطع به بظهور علائمه . وأسباب الاشتباه متكثّرة معروفة ، وعلائمه متعدّدة مشهورة ، منها : مضيّ يومين أو ثلاثة ، كما في الأخبار [2] . والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة للإجماع والخبر [3] . ويكره : أن يطرح حديد على بطنه لنقل الإجماع [4] ، وقول الشيخ : سمعناه مذاكرة عن الشيوخ [5] . وأن يحضره الجنب والحائض لنقل الإجماع [6] والمستفيضة [7] ، ولا كراهة بعد الموت . والظاهر زوالها بالتيمّم مع تعذّر الغسل بشرط الانقطاع فيها لإباحته الأقوى وهو الصلاة . وأن يترك وحده للأخبار [8] . وأن يظهر الجزع عليه لأنّه إعانة على موته . وبعد الموت ينبغي إعلام الناس به ليشهدوا جنازته ، كما في النصوص [9] .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 471 الباب 47 من أبواب الاحتضار . [2] وسائل الشيعة : 2 / 474 الباب 48 من أبواب الاحتضار . [3] وسائل الشيعة : 2 / 476 الحديث 2689 . [4] الخلاف : 1 / 691 المسألة 467 . [5] تهذيب الأحكام : 1 / 294 ذيل الحديث 861 . [6] المعتبر : 1 / 263 و 264 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 467 الباب 43 من أبواب الاحتضار . [8] وسائل الشيعة : 2 / 466 الباب 42 من أبواب الاحتضار . [9] وسائل الشيعة : 3 / 59 الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة .
342
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 342