responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 342


وتعجيل تجهيزه للإجماع والمستفيضة [1] ، إلَّا مع اشتباه الموت فيقتصر إلى القطع به بظهور علائمه . وأسباب الاشتباه متكثّرة معروفة ، وعلائمه متعدّدة مشهورة ، منها : مضيّ يومين أو ثلاثة ، كما في الأخبار [2] .
والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة للإجماع والخبر [3] .
ويكره :
أن يطرح حديد على بطنه لنقل الإجماع [4] ، وقول الشيخ : سمعناه مذاكرة عن الشيوخ [5] .
وأن يحضره الجنب والحائض لنقل الإجماع [6] والمستفيضة [7] ، ولا كراهة بعد الموت . والظاهر زوالها بالتيمّم مع تعذّر الغسل بشرط الانقطاع فيها لإباحته الأقوى وهو الصلاة .
وأن يترك وحده للأخبار [8] .
وأن يظهر الجزع عليه لأنّه إعانة على موته .
وبعد الموت ينبغي إعلام الناس به ليشهدوا جنازته ، كما في النصوص [9] .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 471 الباب 47 من أبواب الاحتضار .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 474 الباب 48 من أبواب الاحتضار .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 476 الحديث 2689 .
[4] الخلاف : 1 / 691 المسألة 467 .
[5] تهذيب الأحكام : 1 / 294 ذيل الحديث 861 .
[6] المعتبر : 1 / 263 و 264 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 467 الباب 43 من أبواب الاحتضار .
[8] وسائل الشيعة : 2 / 466 الباب 42 من أبواب الاحتضار .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 59 الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة .

342

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست