نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 334
< فهرس الموضوعات > فصل نوع نجاسة الميّت < / فهرس الموضوعات > ودعوى انصراف إطلاق الغسل المسقط إليه ممنوعة . وبمسّ الشهيد ، وفاقاً للفاضلين وغيرهما [1] للأصل ، وظهور مسقطات الغسل عنه ، ومنجّسات الميّت وطهره بالغسل في طهارته . ويعضده ما [2] دلّ على وجوبه بالغسل أو بمسّ من يجب غسله . وإطلاق بعض الأخبار لو سلَّم مقيّد بما ذكر جمعاً . ولا يسقط بمسّ الميمّم ولو عن بعض الغسلات لتعلَّق السقوط على الغسل ولم يحصل ، وربما قيل به [3] للبدليّة وعموم المنزلة المستفاد من بعض الأخبار . فصل [ نوع نجاسة الميّت ] الميّت نجس بالنجاستين العينيّة والحكميّة ، وهما مطلقان على ما يتعدّى نجاسته مع الرطوبة ، وهو مطلق الخبث ، وخلافه مع توقّف رفعه على النيّة كبدن الجنب ، وعلى ما كان عيناً محسوسة قابلة للإزالة ، وخلافه مع تنجيسه الملاقي له بالرطوبة ، وعلى ما كان عيناً غير قابلة للتطهير كالكلب وأخويه ، وعيناً قابلة له كبدن الجنب . ولمّا ثبت بالنصّ والإجماع وجوب غسله وتنجيسه الملاقي بالرطوبة ثبتت له العينيّة بالمعنى الأوّل ، والحكميّة بالثالث مع اشتراط رفعه بالنيّة أيضاً . وللقوم هنا كلمات غير سديدة .