responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 334


< فهرس الموضوعات > فصل نوع نجاسة الميّت < / فهرس الموضوعات > ودعوى انصراف إطلاق الغسل المسقط إليه ممنوعة .
وبمسّ الشهيد ، وفاقاً للفاضلين وغيرهما [1] للأصل ، وظهور مسقطات الغسل عنه ، ومنجّسات الميّت وطهره بالغسل في طهارته . ويعضده ما [2] دلّ على وجوبه بالغسل أو بمسّ من يجب غسله . وإطلاق بعض الأخبار لو سلَّم مقيّد بما ذكر جمعاً .
ولا يسقط بمسّ الميمّم ولو عن بعض الغسلات لتعلَّق السقوط على الغسل ولم يحصل ، وربما قيل به [3] للبدليّة وعموم المنزلة المستفاد من بعض الأخبار .
فصل [ نوع نجاسة الميّت ] الميّت نجس بالنجاستين العينيّة والحكميّة ، وهما مطلقان على ما يتعدّى نجاسته مع الرطوبة ، وهو مطلق الخبث ، وخلافه مع توقّف رفعه على النيّة كبدن الجنب ، وعلى ما كان عيناً محسوسة قابلة للإزالة ، وخلافه مع تنجيسه الملاقي له بالرطوبة ، وعلى ما كان عيناً غير قابلة للتطهير كالكلب وأخويه ، وعيناً قابلة له كبدن الجنب .
ولمّا ثبت بالنصّ والإجماع وجوب غسله وتنجيسه الملاقي بالرطوبة ثبتت له العينيّة بالمعنى الأوّل ، والحكميّة بالثالث مع اشتراط رفعه بالنيّة أيضاً . وللقوم هنا كلمات غير سديدة .



[1] المعتبر : 1 / 348 ، منتهى المطلب : 2 / 457 مدارك الأحكام : 2 / 278 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 289 الباب 1 من أبواب غسل المس .
[3] لاحظ ! جواهر الكلام : 5 / 336 .

334

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست