responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 325


< فهرس الموضوعات > فصل أقلّ النفاس وأكثره < / فهرس الموضوعات > كالحيضين . ويعضده ثبوت الاشتراط في المتعقّب بدلالة الصحاح ، فالمتقدّم مثله لعدم الفرق .
للمخالف : اختلافهما في الحقيقة ، ومجرّد المشابهة لا تثبت الاتّحاد والاشتراك في كلّ حكم بل يكفي فيه المشاركة في البعض . وضعفه ظاهر ، كما مر .
فصل [ أقلّ النفاس وأكثره ] أقلَّه لا حدّ له بالإجماعين والنصوص [1] ، فيجوز كونه لحظة . وجعل مجرّد الولادة أحد الحدثين الموجب لإحدى الطهارتين كبعض العامّة [2] تشريع مردود .
وأكثر [ ه ] العادة للمعتادة والعشرة للمبتدأة والمضطربة ، وفاقاً للجعفي [3] ، وأكثر المتأخّرين ، وعليه الشهيد ، وصاحب « البشرى » [4] ، واختاره الفاضل في غير « المختلف » [5] .
لا العادة فيها وثمانية عشر فيهما ك « المختلف » [6] .
ولا العشرة مطلقاً كالشيخ ، ووالد الصدوق [7] ، والمفيد في أحد قوليه [8] ،



[1] وسائل الشيعة : 2 / 382 الباب 2 من أبواب النفاس ، 387 الحديث 2427 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 312 .
[2] المغني لابن قدامة : 1 / 210 .
[3] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 262 .
[4] البيان : 67 ، نقل عن صاحب البشرى ابن طاوس في ذكرى الشيعة : 1 / 262 .
[5] تذكرة الفقهاء : 1 / 328 و 329 المسألة 102 و 103 ، نهاية الأحكام : 1 / 132 .
[6] مختلف الشيعة : 1 / 379 .
[7] المبسوط : 1 / 69 ، نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : 1 / 378 .
[8] المقنعة : 57 .

325

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست