responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 324


وصدوره عن الفاضلين [1] ومن بعدهما ، فإن ثبت عليه إجماعهم في عصر فهو الحجّة ، وإلَّا فالأخذ به مشكل . واللازم الاقتصار على المتيقّن ، وهو خروج ما يصدق عليه الاسم بترسيم الأعضاء وتصويرها .
وما يرى في الطلق أو قبل الظهور ليس نفاساً إجماعاً لبعض الظواهر ، وعدم صدق الولادة .
ولو لم يوجد معها دم فلا نفاس وفاقاً للأصل وانتفاء المناط .
وحصولها بدونه جائز ، بل واقع ، كما في المرأة التي ولدت في عصر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وسمّيت الجفوف [2] .
فصل [ فترة ما بين الحيض والنفاس ] يشترط تخلَّل العشرة بين الحيض والنفاس ، فعلى اجتماع الحيض والحمل ما ترى قبله ويمكن كونه حيضاً يحكم به مع التخلَّل لا بدونه ، وفاقاً لجماعة ، وخلافاً لآخرين .
لنا : بعد الموثّق [3] وخبرين أحدهما في « المجالس » [4] ، كون النفاس كالحيض بإطلاق النص [5] ومقتضى القواعد الطبّية ، فيلزم أن يتخلَّلهما أقلّ الطهر



[1] المعتبر : 1 / 252 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 326 المسألة 100 .
[2] لاحظ ! المعتبر : 1 / 253 ، المغني لابن قدامة : 1 / 209 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 391 الحديث 2440 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 392 الحديث 2442 ، الأمالي للطوسي : 699 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 373 الحديث 2394 .

324

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست