نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 317
< فهرس الموضوعات > فصل تطهّر المستحاضة < / فهرس الموضوعات > الخامس : لو انقطع الدم بعض الأحيان ، وجب انتظاره إن اتّسع للطهارة والصلاة . السادس : لا يجمع بين الفرض والنفل بوضوء واحد ، فلو تنفّلت جدّدت الوضوء لعارض الحدث وظاهر الخبر [1] . والشيخ جوّز الجمع [2] لحجّة ضعيفة ، ولو جوّز لها القضاء انسحب الخلاف . ويجوز لذات الكثرة والتوسّط أن تجمع بغسل واحد في وقته بينها وبين صلاة الليل والفجر بالإجماع وصريح الرضوي [3] ، فتقدّم الغسل على الفجر بعد تأخير الأُولى وتقديم الثانية . وتقتصر في التقديم على ما يرفع المقارنة العرفيّة لوجوبها كما مرّ . فصل [ تطهّر المستحاضة ] إذا أتت بما يلزمها في الأقسام الثلاثة كانت كالطاهرة ، فيصحّ فيها كلّ مشروط بالطهارة ، ويحلّ وطؤها إجماعاً . ولو أخلَّت بشيء من الطهارتين أو تغيير الخرقتين أو غسل الفرج لم يصحّ صلاتها لوجود الحدث أو الخبث . ويتوقّف مسّ المصحف على الأوّلين ، وقراءة العزائم على الأوّل دون البواقي ، والوجه ظاهر .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 374 الحديث 2395 . [2] المبسوط : 1 / 68 . [3] فقه الرضا عليه السّلام : 193 ، مستدرك الوسائل : 2 / 43 الحديث 1358 .
317
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 317