responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 317


< فهرس الموضوعات > فصل تطهّر المستحاضة < / فهرس الموضوعات > الخامس :
لو انقطع الدم بعض الأحيان ، وجب انتظاره إن اتّسع للطهارة والصلاة .
السادس :
لا يجمع بين الفرض والنفل بوضوء واحد ، فلو تنفّلت جدّدت الوضوء لعارض الحدث وظاهر الخبر [1] . والشيخ جوّز الجمع [2] لحجّة ضعيفة ، ولو جوّز لها القضاء انسحب الخلاف .
ويجوز لذات الكثرة والتوسّط أن تجمع بغسل واحد في وقته بينها وبين صلاة الليل والفجر بالإجماع وصريح الرضوي [3] ، فتقدّم الغسل على الفجر بعد تأخير الأُولى وتقديم الثانية . وتقتصر في التقديم على ما يرفع المقارنة العرفيّة لوجوبها كما مرّ .
فصل [ تطهّر المستحاضة ] إذا أتت بما يلزمها في الأقسام الثلاثة كانت كالطاهرة ، فيصحّ فيها كلّ مشروط بالطهارة ، ويحلّ وطؤها إجماعاً .
ولو أخلَّت بشيء من الطهارتين أو تغيير الخرقتين أو غسل الفرج لم يصحّ صلاتها لوجود الحدث أو الخبث .
ويتوقّف مسّ المصحف على الأوّلين ، وقراءة العزائم على الأوّل دون البواقي ، والوجه ظاهر .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 374 الحديث 2395 .
[2] المبسوط : 1 / 68 .
[3] فقه الرضا عليه السّلام : 193 ، مستدرك الوسائل : 2 / 43 الحديث 1358 .

317

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست