responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 316


أو متبدّل لزم اجتماع الاثنين أو الثلاثة ، ويلزمه وجوب الاثنين أو الثلاثة لأصالة عدم التداخل ، والأوّل منفيّ بالتقابل ، والثاني بالإجماع .
قلنا : الأوّل مسلَّم والتقابل لا ينافيه ، والثاني ممنوع إذ التداخل هنا قطعي ، فالأصل لا ينفيه . ثمّ كلّ سبب متّصل أو منفصل إنّما يوجب مقتضاه لأوّل صلاة معه أو بعده ، لا للَّتي بعده إلَّا مع البقاء أو العود بعده .
الثالث :
اعتبار الجمع بين الفرضين بغسل واحد على الجواز دون الوجوب ، بالإجماع ، وإيماء بعض الأخبار [1] ، فيجوز التفريق بأفراد [2] كلّ منهما بغسل ، بل قيل باستحبابه لبعض الظواهر .
وبما ذكر يظهر أنّ حدوث الكثرة بعد العصر أو المغرب توجب الغسل للأُخريين .
الرابع :
لا يصحّ طهارتها قبل الوقت للنصوص [3] ، بل يلزم مقارنتها الصلاة عرفاً على الأصحّ لتبادرها من الأخبار ، وبطلان الصلاة بالحدث ، خرج موضع القطع والضرورة فيبقى الباقي .
والقول بعدم وجوب المعاقبة العرفية ضعيف ، وتعليله عليل .
ولا يضرّ توسّط المقدّمات من الستر والاستقبال والأذان والإقامة وفاقاً ، وانتظار الجماعة بفتوى « النهاية » و « الدروس » [4] وظاهر « الخلاف » [5] وهو أحوط .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 288 و 375 الحديث 2159 و 2397 .
[2] في النسخ الخطَّية : ( فافراد ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 372 و 374 الحديث 2396 و 2393 ، 331 الحديث 2281 و 2282 .
[4] نهاية الأحكام : 1 / 127 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 99 .
[5] الخلاف : 1 / 251 المسألة 224 .

316

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست