نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 312
< فهرس الموضوعات > بحث غسل الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > بحث غسل الاستحاضة وهي دم رحمي غير الحيض والنفاس والجرح والقرح والعذرة ، وفي الأغلب رقيق بارد أصفر للحسن والخبر [1] ، فاتر للوجدان وتقابله مع الحيض . والتقييد بالأغلب لإمكان التخلَّف في وقت القطع بعدم كون الدم أحد الخمسة . وهي في المشهور : قليلة ومتوسّطة وكثيرة . والأولى : أن يلطَّخ الدم باطن الكرسف ولا يثقبه إلى ظاهره وإن دخل باطنه . وحكمها أن تغيّره أو تغسله لظاهر الوفاق المحقّق وصريح المحكيّ في « المنتهى » [2] ، وتتوضّأ لكلّ صلاة وفاقاً للمعظم للمعتبرة [3] . وخلافاً للعماني [4] ، فأسقط الوضوء لصحيح [5] يفيد غير مطلوبه وخبر [6] ترك فيه الأمر بالوضوء إحالة إلى الظهور أو يقيّد إطلاقه جمعاً .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 275 الحديث 2133 و 387 الحديث 2427 . [2] منتهى المطلب : 2 / 409 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 371 الحديث 2390 . [4] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 372 . [5] وسائل الشيعة : 2 / 372 الحديث 2393 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 374 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 375 الحديث 2399 ، لاحظ ! مستند الشيعة : 3 / 13 .
312
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 312