responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 312


< فهرس الموضوعات > بحث غسل الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > بحث غسل الاستحاضة وهي دم رحمي غير الحيض والنفاس والجرح والقرح والعذرة ، وفي الأغلب رقيق بارد أصفر للحسن والخبر [1] ، فاتر للوجدان وتقابله مع الحيض . والتقييد بالأغلب لإمكان التخلَّف في وقت القطع بعدم كون الدم أحد الخمسة .
وهي في المشهور : قليلة ومتوسّطة وكثيرة .
والأولى : أن يلطَّخ الدم باطن الكرسف ولا يثقبه إلى ظاهره وإن دخل باطنه .
وحكمها أن تغيّره أو تغسله لظاهر الوفاق المحقّق وصريح المحكيّ في « المنتهى » [2] ، وتتوضّأ لكلّ صلاة وفاقاً للمعظم للمعتبرة [3] .
وخلافاً للعماني [4] ، فأسقط الوضوء لصحيح [5] يفيد غير مطلوبه وخبر [6] ترك فيه الأمر بالوضوء إحالة إلى الظهور أو يقيّد إطلاقه جمعاً .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 275 الحديث 2133 و 387 الحديث 2427 .
[2] منتهى المطلب : 2 / 409 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 371 الحديث 2390 .
[4] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 372 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 372 الحديث 2393 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 374 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 375 الحديث 2399 ، لاحظ ! مستند الشيعة : 3 / 13 .

312

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست