responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 313


وللإسكافي [1] ، فأوجب غسلًا في كلّ يوم وليلة لموثّق [2] هو حجّة لنا وعليه .
ويجب غسل ما ظهر من فرجها لتنجّسه بما لا يعفى عنه .
والثانية : أن يثقبه إلى ظاهره ولا يسيل إلى غيره .
ويجب فيها مع ما مرّ وتغيير الخرقة المتنجّسة به غسل لصلاة الغداة وفاقاً . وأكثر الثالثة كالأوّلين [3] جعلوها كالثالثة [4] في وجوب الثلاثة ، وعليه فتوى « المعتبر » و « المنتهى » [5] .
لنا : صريح الصحيح والموثّقين والرضوي [6] وظاهر الصحيحين [7] ، ويعضده تعليق الثلاثة في الصحاح [8] على كون الدم صبيباً لانتفائه في المتوسّطة .
للمخالف : موجبات الثلاثة بمطلق الاستحاضة ، خرجت القليلة عنها للمعارض فيبقى الباقي . قلنا : يخرج المتوسّطة أيضاً لما مرّ ، والأخذ بإطلاقها يوجب طرحه .



[1] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 372 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 374 الحديث 2395 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 373 .
[3] الأوليين « العماني والإسكافي » ، نقل عنهما في مختلف الشيعة : 1 / 372 .
[4] في هامش النسخة الخطيّة : ( أي الكثيرة ) .
[5] المعتبر : 1 / 245 ، منتهى المطلب : 2 / 412 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 173 الحديث 1854 و 374 الحديث 2395 ، فقه الرضا عليه السّلام : 193 ، مستدرك الوسائل : 2 / 43 الحديث 1358 ، تنبيه : لم نعثر على صحيح صريح .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 373 و 374 الحديث 2394 و 2396 .
[8] وسائل الشيعة : 2 / 373 الحديث 2394 و 383 الحديث 2414 ، تنبيه : عثرنا على لفظ « الصبيب » في الصحيحين فقط وهما الحديث 2396 و 2414 ، ولذا عبّر ابنه في مستند الشيعة : 3 / 20 للتصريح بالأنصاب أو السيلان أو التجاوز .

313

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست