responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 29


< فهرس الموضوعات > فصل مقدار الكرّ < / فهرس الموضوعات > ك « النهاية » [1] ، أو رشحاً كالكركي [2] لاشتراط الغلبة مع علوّ النجس لعدم المستند إذ مقتضى الأدلَّة اشتراط الاتّصال فإن حصل حصل الطهر ، وإلَّا لم يحصل ، وفاقاً . وطهر المتغيّر منه برفعه ممّا لا يغيّره من كرّ متّصل ، ووجهه ظاهر .
ولا يطهر بإتمامه كرّاً للاستصحاب ، وعموم تنجّس القليل بالملاقاة .
ومع نجاسته فالحكم أظهر إذ تطهّر نجسين بالانضمام غير معقول . خلافاً لجماعة مطلقاً ، ولابن حمزة لو تمّم بالطاهر [3] للأصل ، والنبوي [4] ، ودعوى الإجماع من الحلَّي [5] ، واستهلاك النجاسة بالبلوغ .
قلنا : الأصل مندفع بما مرّ ، والخبر مرسل لا دلالة له ، ونقل الإجماع لا يقاوم ، والاستهلاك مع سبق النجاسة على البلوغ ممنوع .
فصل [ مقدار الكرّ ] الكرّ بالوزن : ألف ومائتا رطل إجماعاً للمرسل [6] ، وما يخالفه مؤوّل إلى ما يرجع إليه جمعاً .
والرطل هو العراقي دون المدني الزائد عليه بنصفه ، وفاقاً لغير الصدوق والسيّد .



[1] نهاية الإحكام : 1 / 257 .
[2] لم نعثر عليه في مظانّه .
[3] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 73 .
[4] مستدرك الوسائل : 1 / 198 الحديث 341 .
[5] السرائر : 1 / 63 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 67 الحديث 416 .

29

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست