نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 29
< فهرس الموضوعات > فصل مقدار الكرّ < / فهرس الموضوعات > ك « النهاية » [1] ، أو رشحاً كالكركي [2] لاشتراط الغلبة مع علوّ النجس لعدم المستند إذ مقتضى الأدلَّة اشتراط الاتّصال فإن حصل حصل الطهر ، وإلَّا لم يحصل ، وفاقاً . وطهر المتغيّر منه برفعه ممّا لا يغيّره من كرّ متّصل ، ووجهه ظاهر . ولا يطهر بإتمامه كرّاً للاستصحاب ، وعموم تنجّس القليل بالملاقاة . ومع نجاسته فالحكم أظهر إذ تطهّر نجسين بالانضمام غير معقول . خلافاً لجماعة مطلقاً ، ولابن حمزة لو تمّم بالطاهر [3] للأصل ، والنبوي [4] ، ودعوى الإجماع من الحلَّي [5] ، واستهلاك النجاسة بالبلوغ . قلنا : الأصل مندفع بما مرّ ، والخبر مرسل لا دلالة له ، ونقل الإجماع لا يقاوم ، والاستهلاك مع سبق النجاسة على البلوغ ممنوع . فصل [ مقدار الكرّ ] الكرّ بالوزن : ألف ومائتا رطل إجماعاً للمرسل [6] ، وما يخالفه مؤوّل إلى ما يرجع إليه جمعاً . والرطل هو العراقي دون المدني الزائد عليه بنصفه ، وفاقاً لغير الصدوق والسيّد .
[1] نهاية الإحكام : 1 / 257 . [2] لم نعثر عليه في مظانّه . [3] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 73 . [4] مستدرك الوسائل : 1 / 198 الحديث 341 . [5] السرائر : 1 / 63 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 67 الحديث 416 .
29
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 29