responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 28


لنا : صدق الوحدة فيطهر لعموم الأدلَّة ، وكفايته في الدفع فيكفي للرفع ، وكفاية الإلقاء دفعة بالإجماع ، مع انتفاء الممازجة الحقيقية ، ولا حجّة على اعتبار العرفيّة ، مع أنّها بالسراية حاصلة لعموم الطهوريّة وعدم تنجّس الكثرة ، والتفرقة بين أنحاء الحصول باطلة ، واستصحاب النجاسة معارض بأصالة الطهارة ، فيبقى أدلَّتنا سالمة .
والحقّ كفاية مطلق الاتّصال ولو بعلوّ النجس لصدق الوحدة والإلغاء ولو تدريجاً بشرط الاتّصال .
ولا يشترط الدفعة وفاقاً للشهيدين [1] لصدق الوحدة ، وتعذّر الحقيقة ، وعدم دليل على العرفيّة . ودعوى ورود النصّ بها غير ثابتة ، وفتوى الأكثر بها غير ناهضة .
قيل : بدونها ينجس أوّله بالاتّصال ، فينقص الباقي عن الكرّ ، فلا يطهر .
قلنا : بل يطهر به النجس للعمومين ، فالكرّية وقت الاتّصال للتطهير كافية ، والنقصان بعده لا يبطله .
قيل : لا نصّ في تطهير المياه ، فيقتصر فيه على مورد الوفاق ، وهو الدفعة والممازجة .
قلنا : قد ظهر دلالة العمومين على كفاية الاتّصال ولو بنحو الميزاب والفوّارة ، أو بالنبع من تحته مطلقاً ، وفاقاً ل « المبسوط » [2] ، لا عدمها كذلك كالفاضلين [3] لاشتراط علوّ المطهّر للمنع ، ولا إن كان النبع تدريجاً



[1] ذكرى الشيعة : 1 / 78 ، الروضة البهيّة : 1 / 32 .
[2] المبسوط : 1 / 7 .
[3] المعتبر : 1 / 51 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 23 .

28

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست