responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 286


< فهرس الموضوعات > فصل أحكام المضطربة < / فهرس الموضوعات > ولعلّ تخييرها في الوقت والعدد إنّما هو في الدور الأوّل ، فما اختارته فيه لا تغيّره في غيره لبعد اختلاف مرّات الحيض عدداً ووقتاً وقيام ذلك مقام العادة .
ولا اختيار للزوج في تغييره واعتباره في الدور اللاحق إذا لم يتجدّد التمييز أو اتّفاق الأقارب ، وإلَّا تعيّن الأخذ به .
فصل [ أحكام المضطربة ] قد عرفت أنّ المضطربة إمّا ناسية للعدد والوقت وهي المتحيّرة ، أو العدد خاصّة ، أو الوقت .
وعدم رجوع الثلاثة إلى عادة الأهل مطلقاً مجمع عليه ، والمستفيض من النص [1] ونقل الإجماع [2] يرشد إليه . وقول الحلبي برجوعها إليها أوّلًا مع الإمكان [3] لا عبرة به .
فلو وجد التمييز فرجوع الأولى إليه لا خلاف فيه ، وصريح المرسل [4] يثبته وغيره لا ينفيه ، بل العمومات تساعده ، وتكرّر نقل الإجماع [5] يعاضده .
ومثلها المضطربة عدداً والمبتدأة وقتاً ، وعكسها كما لا يخفى وجهه .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 275 الباب 3 من أبواب الحيض .
[2] الخلاف : 1 / 242 ، مدارك الأحكام : 2 / 28 .
[3] الكافي في الفقه : 128 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 .
[5] المعتبر : 1 / 204 ، منتهى المطلب : 2 / 322 .

286

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست