نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 286
< فهرس الموضوعات > فصل أحكام المضطربة < / فهرس الموضوعات > ولعلّ تخييرها في الوقت والعدد إنّما هو في الدور الأوّل ، فما اختارته فيه لا تغيّره في غيره لبعد اختلاف مرّات الحيض عدداً ووقتاً وقيام ذلك مقام العادة . ولا اختيار للزوج في تغييره واعتباره في الدور اللاحق إذا لم يتجدّد التمييز أو اتّفاق الأقارب ، وإلَّا تعيّن الأخذ به . فصل [ أحكام المضطربة ] قد عرفت أنّ المضطربة إمّا ناسية للعدد والوقت وهي المتحيّرة ، أو العدد خاصّة ، أو الوقت . وعدم رجوع الثلاثة إلى عادة الأهل مطلقاً مجمع عليه ، والمستفيض من النص [1] ونقل الإجماع [2] يرشد إليه . وقول الحلبي برجوعها إليها أوّلًا مع الإمكان [3] لا عبرة به . فلو وجد التمييز فرجوع الأولى إليه لا خلاف فيه ، وصريح المرسل [4] يثبته وغيره لا ينفيه ، بل العمومات تساعده ، وتكرّر نقل الإجماع [5] يعاضده . ومثلها المضطربة عدداً والمبتدأة وقتاً ، وعكسها كما لا يخفى وجهه .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 275 الباب 3 من أبواب الحيض . [2] الخلاف : 1 / 242 ، مدارك الأحكام : 2 / 28 . [3] الكافي في الفقه : 128 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 . [5] المعتبر : 1 / 204 ، منتهى المطلب : 2 / 322 .
286
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 286