responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


< فهرس الموضوعات > فصل تحيّض المبتدأة < / فهرس الموضوعات > البراءة من الصلاة عليها . وردّ الأوّل بوقوع التردّد أولًا بين الثلاثة فلا يجري الاستصحاب ، والثاني بالمنع لعدم تيقّن الشغل بالزائد .
وبذلك يظهر فساد فرقه بين هذه والناسية بالعلم بالزائد وعدمه . على أنّه مع فرض العلم به لا وجه للتخصيص بالأقلّ ، وكيف يجتمع عدم التحيّض ووجوب العبادة في الرابع والخامس مع وجوب الغسل بعدهما ؟ !
فصل [ تحيّض المبتدأة ] المبتدأة الأعمّ مع التمييز ترجع إليه بالإجماعين وإطلاق أخباره [1] . وإطلاقات أخذها بالأيّام مقيّدة به لكونه أقوى بالكثرة والصحّة وأصرحيّة الدلالة والاعتضاد بالعمل .
وبدونه إن كانت لها أقارب متّفقة في العادة ترجع إليهنّ بالإجماع للمضمر والموثّق [2] ، وإلَّا فالمختار تحيّضها بالثلاثة إلى العشرة وفاقاً للصدوق والمرتضى [3] ، لكن مع أفضليّة العشرة في الدور الأوّل والثلاثة في غيره ثمّ السبعة أو الستّة في كلّ دور .
لا بالسبعة في كلّ شهر كظاهر « النهاية » [4] ، ولا بالثلاثة فيه كظاهر الإسكافي و « المعتبر » [5] ، ولا بالعشرة فيه كبعضهم [6] ، ولا بالثلاثة في الشهر الأوّل



[1] وسائل الشيعة : 2 / 275 الباب 3 من أبواب الحيض .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2158 و 2157 .
[3] من لا يحضره الفقيه : 1 / 51 ذيل الحديث 198 ، نقل عن المرتضى في المعتبر : 1 / 207 .
[4] النهاية : 24 .
[5] نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : 1 / 363 ، المعتبر : 1 / 210 .
[6] نقل هذا الفتوى الصدوق عن والده في من لا يحضره الفقيه : 1 / 50 ذيل الحديث 195 .

281

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست