responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 280


- وهي غلبة الظن ببقاء المعتاد في موضع الشكّ واستلزامه اعتبار دورين يتمّ كلّ منهما في سنة أو أكثر لا ضير فيه ، على أنّه فرض نادر لا يلتفت إليه .
وظاهر الشهيد [1] التوقّف لنسخ كلّ عدد ما قبله ، فيخرجه عن الاعتبار . وضعفه ظاهر ممّا مرّ .
فعلى المختار لو تجاوز عن العشرة في شهر تحيّضت فيه بنوبته وفي تاليه على العادة ، ولو استمرّ تحيّضت في كلّ شهر بنوبته ، ولو نسيت النوبة أخذت بالمتيقّن .
ففي الفرض المذكور تأخذ بالثلاثة دائماً لاحتمال كون كلّ شهر شهرها ، ولو علمت عدمها في شهر أخذت فيه بالأربعة ثمّ ثلاثة ثلاثة لاحتمال كون هذا الشهر شهر الخمسة ، فتاليه ثلاثة ، والأربعة فتالي تاليه ثلاثة ، وأمّا في الرابع فتتحيّض بالأربعة ، ثمّ كما ذكر . وهكذا في كلّ دور .
ولو كانت مقاديرها ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة ، وتردّدت بين الوسطين أخذت بالخمسة لأنّها الأقلّ ، وفي الثاني يقع التردّد بين الأخيرتين فتأخذ بالسبعة ، وفي الثالث يقع التردّد بين التسعة والثلاثة فتأخذ بالأقل .
والشهيد احتمل الرجوع إلى التمييز ، ومع فقده إلى الروايات [2] .
ثمّ الحقّ تبعيّة الغسل للحكم بالتحيّض ، فمع النسيان والتحيّض بالثلاثة يكفي غسل واحد بعدها لأنّها حينئذٍ كالناسية المتحيّضة بالأقل ، فتكتفي بغسل واحد مثلها .
والفاضل أوجب ثلاثة في أواخر الثلاثة [3] ، محتجّاً بالاستصحاب وتوقّف



[1] ذكرى الشيعة : 1 / 233 و 234 .
[2] ذكرى الشيعة : 1 / 234 .
[3] منتهى المطلب : 2 / 315 .

280

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست