responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 277


< فهرس الموضوعات > فصل أحكام ذات العادة < / فهرس الموضوعات > بالإجماع والموثّقات الثلاث [1] ، وذات العادة إلى انقضاء وقت الاستظهار كما مرّ .
فصل [ أحكام ذات العادة ] ما حكم بكونه حيضاً لو جاوز العشرة امتزج الحيض بالطهر ، فذات العدديّة والوقتيّة إن فقدت التمييز تجعلها حيضاً والباقي استحاضة بالإجماع ، فتقضي الفائت فيه من العبادة لظهور طهرها فيه ، وإلَّا فمع توافق العادة والتمييز لا إشكال ، ومع التخالف إن تخلَّل بينهما أقل الطهر ففي الرجوع إليها ، أو إليه ، أو جعل كلّ منهما حيضاً منفرداً أقوال :
لبعض الثالثة ، تقديماً لإطلاق المصرّحات باعتبارها [2] .
و « النهاية » ، ترجيحاً لإطلاق أخبار التمييز [3] .
والأكثر ، عملًا بالإطلاقين داخلًا بالكلَّية المذكورة ، ولعلَّه الأظهر إذ على أحد الأوّلين يلزم طرح أحدهما من دون معارضة الآخر له لاختلافهما في المحلّ ، وتقديمها عليه كما يأتي إنّما هو مع التعارض لاتّحادهما فيه .
وإلَّا فمع إمكان الجمع بينهما بأن لا يتجاوز مجموعهما العشرة تجعلهما حيضاً واحداً ، وفاقاً للمشهور ، عملًا بالإطلاقين وعموم القاعدة . والشيخ عمل بأحدهما تارة وبالآخر أخرى [4] ، ويلزمه طرح أحد الدليلين بلا تعارض بينهما



[1] وسائل الشيعة : 2 / 291 الحديث 2162 و 2161 و 2185 .
[2] ذكرى الشيعة : 1 / 239 ، جامع المقاصد : 1 / 301 ، مدارك الأحكام : 2 / 22 .
[3] النهاية : 24 .
[4] المبسوط : 1 / 48 و 49 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 201 .

277

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست