responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 278


لعدم وحدة المحلّ .
وبدونه بأن يجاوزها يرجع إلى العادة ، وفاقاً للمعظم ، لا إلى التمييز ك « النهاية » [1] ، ولا إليها إن استفيدت من الأخذ والانقطاع [2] وإليه إن استفيدت منه كالكركي [3] ، ولا إلى أحدهما تخييراً كبعضهم [4] .
لنا : إطلاق المستفيضة المصرّحة باعتبارها من الصحاح والموثّقات وغيرها [5] .
ل « النهاية » : إطلاق أخبار التمييز [6] . وأُجيب بتخصيصها بغير المعتادة [7] لأرجحيّة الأولى بوجوه .
للمفصّل : على الجزء الأوّل الأُولى ، وعلى الثاني لزوم مزيّة الفرع على أصله لولاه ، وضعفه ظاهر .
للمخيّر : الجمع بين النصّين . قلنا : فرع التكافؤ ، وهو مفقود .
وذات العددية إن فقدت التمييز ترجع إلى العدد لاستقراره ، وفي الوقت كالمضطربة فتضعه فيما شاءت منه ، وإلَّا فإن ساوى المتميّز عددها تحيّضت به ، وإن نقص عنه جعلته جزء منه ، وإن زاد عليه ، فالظاهر الأخذ بالمجموع لا العدد خاصّة لما مرّ .
وذات الوقتيّة مع الفقد تأخذ بالوقت لاستقراره ، وفي العدد كناسيته ،



[1] النهاية : 24 .
[2] في النسخ الخطَّية : من الأحد والانقطاع ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة « جامع المقاصد » .
[3] جامع المقاصد : 1 / 301 .
[4] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 60 ، شرائع الإسلام : 1 / 32 ، مفتاح الكرامة : 3 / 201 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 278 الباب 4 من أبواب الحيض .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 275 الباب 3 من أبواب الحيض .
[7] الحدائق الناضرة : 3 / 227 .

278

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست