نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 278
لعدم وحدة المحلّ . وبدونه بأن يجاوزها يرجع إلى العادة ، وفاقاً للمعظم ، لا إلى التمييز ك « النهاية » [1] ، ولا إليها إن استفيدت من الأخذ والانقطاع [2] وإليه إن استفيدت منه كالكركي [3] ، ولا إلى أحدهما تخييراً كبعضهم [4] . لنا : إطلاق المستفيضة المصرّحة باعتبارها من الصحاح والموثّقات وغيرها [5] . ل « النهاية » : إطلاق أخبار التمييز [6] . وأُجيب بتخصيصها بغير المعتادة [7] لأرجحيّة الأولى بوجوه . للمفصّل : على الجزء الأوّل الأُولى ، وعلى الثاني لزوم مزيّة الفرع على أصله لولاه ، وضعفه ظاهر . للمخيّر : الجمع بين النصّين . قلنا : فرع التكافؤ ، وهو مفقود . وذات العددية إن فقدت التمييز ترجع إلى العدد لاستقراره ، وفي الوقت كالمضطربة فتضعه فيما شاءت منه ، وإلَّا فإن ساوى المتميّز عددها تحيّضت به ، وإن نقص عنه جعلته جزء منه ، وإن زاد عليه ، فالظاهر الأخذ بالمجموع لا العدد خاصّة لما مرّ . وذات الوقتيّة مع الفقد تأخذ بالوقت لاستقراره ، وفي العدد كناسيته ،
[1] النهاية : 24 . [2] في النسخ الخطَّية : من الأحد والانقطاع ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة « جامع المقاصد » . [3] جامع المقاصد : 1 / 301 . [4] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 60 ، شرائع الإسلام : 1 / 32 ، مفتاح الكرامة : 3 / 201 . [5] وسائل الشيعة : 2 / 278 الباب 4 من أبواب الحيض . [6] وسائل الشيعة : 2 / 275 الباب 3 من أبواب الحيض . [7] الحدائق الناضرة : 3 / 227 .
278
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 278