responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 272


< فهرس الموضوعات > فصل أحكام المبتدأة والمضطربة < / فهرس الموضوعات > فصل [ أحكام المبتدأة والمضطربة ] الحقّ تحيّضهما برؤية الدم ، وفاقاً للشيخ [1] وجماعة ، لا بعد الاستظهار للعبادة إلى الثلاثة ، كالمرتضى [2] وطائفة ، ومحلّ النزاع مطلق الدم لا المتّصف بصفة الحيض كما ظنّ [3] .
قلنا : بعد المستفيضة العامّة والخاصّة [4] ، إطلاق أخبار التميّز [5] إذ ثبوت الحكم في ذي الوصف يوجب ثبوته في غيره لعدم القول بالفصل . ويعضده القاعدة المذكورة ، واستصحاب الصحّة ، وأصالة عدم الآفة .
للمخالف : أصالة عدم الحيض ، وعورض بما مرّ ، ولزوم العبادة حتّى يقطع بالمسقط ولا قطع بلا استمراره ثلاثة ، وردّ بحصول القطع بما ذكر ، وعورض بعدمه بعدها أيضاً .
والمعتادة دون العشرة تستظهر مع التجاوز بترك العبادة إجماعاً للمستفيضة من الصحاح وغيرها [6] .
ومقتضى الجمع بينها تخييرها في قدر الاستظهار بين يوم ويومين وثلاثة وتمام العشرة ، وفاقاً ل « الذكرى » وبعض الثالثة [7] ، والتخيير بين مجرّد الأوّلين



[1] المبسوط : 1 / 66 .
[2] نقل عنه في المعتبر : 1 / 213 .
[3] لاحظ ! الكافي في الفقه : 128 ، البيان : 17 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 296 و 298 و 299 و 367 الحديث 2176 و 2182 و 2185 و 2382 و 2383 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 288 الباب 8 من أبواب الحيض .
[6] لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 300 الباب 13 من أبواب الحيض .
[7] ذكرى الشيعة : 1 / 237 و 238 ، جامع المقاصد : 1 / 332 .

272

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست