responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 27


< فهرس الموضوعات > فصل تطهير القليل < / فهرس الموضوعات > مختلفة ، وخلاف بعض الثالثة [1] لا عبرة به ، وما احتجّ به لا دلالة له .
الثاني :
الحقّ تنجّس القليل بما لا يدركه الطرف من النجاسة ، وفاقاً للمعظم لإطلاق الأدلَّة . وخلافاً ل « المبسوط » مطلقاً [2] ، و « الإستبصار » في الدم خاصّة [3] لظاهر الصحيح [4] ، وردّ بمنع الدلالة واختصاصه بالرعاف ، فالتعدية قياس باطل .
الثالث :
لو طارت ذبابة من نجاسة إلى يابس لم ينجس ، إلَّا مع القطع بالإصابة أو بقائها رطبة للأصل ، والخبر .
وإلى مائع كذلك ، إلَّا أنّه ينجس مع بقائها مطلقاً .
فصل [ تطهير القليل ] يطهر القليل النجس باتّصاله بالجاري ، أو الكرّ الواقف أو الملقى ولو لم يمتزجا ، وفاقاً للثانيين ، و « النهاية » و « التحرير » [5] ، وخلافاً للمحقّق والشهيد و « التذكرة » [6] .



[1] مفاتيح الشرائع : 1 / 75 .
[2] المبسوط : 1 / 7 .
[3] الاستبصار : 1 / 23 ذيل الحديث 57 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 150 الحديث 375 .
[5] جامع المقاصد : 1 / 136 ، الروضة البهيّة : 1 / 32 ، نهاية الإحكام : 1 / 257 ، تحرير الاحكام : 1 / 4 .
[6] المعتبر : 1 / 50 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 121 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 23 .

27

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست