نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 27
< فهرس الموضوعات > فصل تطهير القليل < / فهرس الموضوعات > مختلفة ، وخلاف بعض الثالثة [1] لا عبرة به ، وما احتجّ به لا دلالة له . الثاني : الحقّ تنجّس القليل بما لا يدركه الطرف من النجاسة ، وفاقاً للمعظم لإطلاق الأدلَّة . وخلافاً ل « المبسوط » مطلقاً [2] ، و « الإستبصار » في الدم خاصّة [3] لظاهر الصحيح [4] ، وردّ بمنع الدلالة واختصاصه بالرعاف ، فالتعدية قياس باطل . الثالث : لو طارت ذبابة من نجاسة إلى يابس لم ينجس ، إلَّا مع القطع بالإصابة أو بقائها رطبة للأصل ، والخبر . وإلى مائع كذلك ، إلَّا أنّه ينجس مع بقائها مطلقاً . فصل [ تطهير القليل ] يطهر القليل النجس باتّصاله بالجاري ، أو الكرّ الواقف أو الملقى ولو لم يمتزجا ، وفاقاً للثانيين ، و « النهاية » و « التحرير » [5] ، وخلافاً للمحقّق والشهيد و « التذكرة » [6] .