responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 26


مختلفة من المنجّسات [1] منطوقاً ومفهوماً ، وحملها على الندب أو التغيّر مع مخالفته الظاهر لا يتأتّى في البعض ، ويعضده شرع الكرّية إذ لولاه للغى وصفها . والقول بأنّه لاستحباب التنزّه عن الأقلّ ولذا اختلفت مقدّراته من النصوص [2] ، فاسد بوجوه .
المخالف : أصالة الطهارة واستصحابها ، ودفعهما ممّا مرّ ظاهر . وعموم الطهارة ما لم يعلم التغيّر أو القذارة ، وأُجيب بالتخصيص وحصول العلم الشرعي .
وخصوص المستفيضة الواردة في موارد مختلفة ، وهي بين مجمل ، وغير صريح ، وقابل للتخصيص بالمتغيّر أو الكثير ، وظاهر في صورة وروده على النجاسة ، فلا تنهض حجّة مثبتة للمطلوب .
ثمّ لو سلَّم الدلالة ، فالترجيح للمنجّس لقوّته بالأكثريّة والأصحّية ، والاعتضاد بالإجماع المحكي [3] ، بل المحقَّق عند المحقِّق إذ مخالف واحد معروف غير قادح .
فروع :
الأوّل :
المتنجّس كالنجس منجّس لظاهر الوفاق والمستفيضة [4] الواردة في موارد



[1] وسائل الشيعة : 1 / 150 الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، 225 و 229 و 230 الباب 1 و 3 و 4 من أبواب الآسار .
[2] مفاتيح الشرائع : 1 / 83 .
[3] الخلاف : 1 / 194 المسألة 149 ، مختلف الشيعة : 1 / 176 ، مدارك الأحكام : 1 / 38 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 142 الحديث 350 و 153 الحديث 381 و 159 الحديث 394 و 206 الحديث 529 ، للتوسّع لاحظ ! مستند الشيعة : 1 / 39 - 41 .

26

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست