responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


< فهرس الموضوعات > فصل ما يجب على الجنب < / فهرس الموضوعات > ولا يكره له التطيّب ، والتنوّر ، والذبح ، والحجامة للأصل والصحيح والخبر [1] .
فصل واجباته :
النية .
وكونه بماء طاهر مطلق مباح ، كما مرّ .
وغسل البدن بأسره ، بالإجماع والمستفيضة [2] . واشتراط الجري فيه اختياراً موضع الوفاق ، ونقله عليه متكرّر [3] ، واضطراراً قول الأكثر للاستصحاب ومفهوم المستفيضة [4] واعتباره لغة [5] وعرفاً في الغسل والصبّ والإفاضة الواردة في النصوص .
خلافاً للشيخين [6] وظاهر الإسكافي [7] ، فاكتفوا بالمسح عند الضرورة لأخبار الدهن والأكفّ والطهارة بالثلج [8] بعد حمل [9] الأُولى على حال الاختيار ،



[1] وسائل الشيعة : 2 / 223 الحديث 1996 و 1224 الحديث 1997 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 229 الباب 26 من أبواب الجنابة .
[3] مدارك الأحكام : 1 / 291 ، كشف اللثام : 2 / 13 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 229 الباب 26 من أبواب الجنابة .
[5] أقرب الموارد : 2 / 872 .
[6] المقنعة : 53 ، النهاية : 15 و 47 .
[7] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 220 .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 484 الباب 52 من أبواب الوضوء ، 3 / 356 الباب 10 من أبواب التيمّم ، 2 / 240 الباب 31 من أبواب الجنابة .
[9] في النسخ الخطَّية : عمل ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

241

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست