responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 240


وتشتدّ الكراهة فيما زاد على سبعين للخبر [1] . وتحريم المطلق أو أحد الزائدين مندفع بالعمومات وخصوص النقل المستفيض من النصّ والإجماع [2] ، وإطلاق النصّ في بعض الظواهر يحمل على الكراهة جمعاً .
والتبادر كالأصل يعطي التوالي والتغاير في السبع ، فلا كراهة مع التراخي ، وتكرير الواحدة .
وحمل المصحف ومسّ جلده وورقه للتعظيم وعمل الجماعة . وفتوى السيّد بتحريم الثاني [3] مندفع بالأصل ، والآية [4] ظاهرة في مسّ الخط ، والخبر [5] لضعفه ومخالفته العمل يحمل على الكراهة .
والخضاب للجمع بين الإطلاقين [6] وظاهر المكاتبة [7] والاجماعين ، وفتوى الصدوق بنفي البأس [8] لا ينافي الكراهة ، فمخالفته غير ظاهرة .
والادّهان للنهي عنه في الصحيح [9] ، وحمل على الكراهة لعدم قائل بالتحريم .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 218 الحديث 1973 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 215 الباب 19 من أبواب الجنابة ، الانتصار : 31 ، المعتبر : 1 / 186 و 187 ، مدارك الأحكام : 1 / 284 و 285 .
[3] نقل عنه في المعتبر : 1 / 190 .
[4] الواقعة ( 56 ) : 79 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 384 الحديث 1014 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 221 الحديث 1985 و 222 الحديث 1987 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 222 الحديث 1990 .
[8] من لا يحضره الفقيه : 1 / 48 ذيل الحديث 191 .
[9] وسائل الشيعة : 2 / 220 الحديث 1982 ، تنبيه : عبّر المصنف عن هذا الحديث بالصحيح ، وكذا ابنه في مستند الشيعة : 2 / 309 ، لكن المشهور أنه ضعيف بعبد اللَّه بن بحر .

240

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست