responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 239


< فهرس الموضوعات > ما يكره على الجنب < / فهرس الموضوعات > وإن كان أحوط .
ووضع شيء فيها لنقل الإجماع [1] والصحيحين [2] . وقول الديلمي بالكراهة [3] للأصل ضعيف .
ويجوز الأخذ منها إجماعاً للأصل والصحيحين [4] .
ويكره له : الأكل والشرب لدعوى الإجماع من العدلين [5] ، والجمع بين الإطلاقين ، فقول الصدوق بالتحريم أخذاً بأحدهما [6] ضعيف .
وفيما يزول به الكراهة من الوضوء والمضمضة وغسل اليدين والوجه إفراداً وتركيباً اختلاف نصّاً وفتوى ، والجمع بين النصوص يعطي التخيير مع نوع مزية الأوّل أو الوسطين أو الثلاثة الأخيرة .
والنوم ، بالإجماعين والصحيح [7] ، وبها يقيّد إطلاق الجواز في المستفيضة [8] . ويزول بالوضوء للإجماع ومفهوم الصحيح [9] .
وقراءة ما زاد على سبع من غير العزائم ، وفاقاً للمعظم للموثّق [10] .



[1] مدارك الأحكام : 1 / 282 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 213 الحديث 1957 و 1958 .
[3] المراسم : 42 .
[4] مرّ آنفاً .
[5] والعدلان هما ، السيد ابن زهرة في غنية النزوع : 37 والعلامة في تذكرة الفقهاء : 1 / 242 .
[6] الهداية : 94 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 227 الحديث 2007 .
[8] وسائل الشيعة : 2 / 228 الحديث 2011 و 2012 ( بسندين ) .
[9] وسائل الشيعة : 2 / 227 الحديث 2007 .
[10] وسائل الشيعة : 2 / 218 الحديث 1972 .

239

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست