نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 239
< فهرس الموضوعات > ما يكره على الجنب < / فهرس الموضوعات > وإن كان أحوط . ووضع شيء فيها لنقل الإجماع [1] والصحيحين [2] . وقول الديلمي بالكراهة [3] للأصل ضعيف . ويجوز الأخذ منها إجماعاً للأصل والصحيحين [4] . ويكره له : الأكل والشرب لدعوى الإجماع من العدلين [5] ، والجمع بين الإطلاقين ، فقول الصدوق بالتحريم أخذاً بأحدهما [6] ضعيف . وفيما يزول به الكراهة من الوضوء والمضمضة وغسل اليدين والوجه إفراداً وتركيباً اختلاف نصّاً وفتوى ، والجمع بين النصوص يعطي التخيير مع نوع مزية الأوّل أو الوسطين أو الثلاثة الأخيرة . والنوم ، بالإجماعين والصحيح [7] ، وبها يقيّد إطلاق الجواز في المستفيضة [8] . ويزول بالوضوء للإجماع ومفهوم الصحيح [9] . وقراءة ما زاد على سبع من غير العزائم ، وفاقاً للمعظم للموثّق [10] .
[1] مدارك الأحكام : 1 / 282 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 213 الحديث 1957 و 1958 . [3] المراسم : 42 . [4] مرّ آنفاً . [5] والعدلان هما ، السيد ابن زهرة في غنية النزوع : 37 والعلامة في تذكرة الفقهاء : 1 / 242 . [6] الهداية : 94 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 227 الحديث 2007 . [8] وسائل الشيعة : 2 / 228 الحديث 2011 و 2012 ( بسندين ) . [9] وسائل الشيعة : 2 / 227 الحديث 2007 . [10] وسائل الشيعة : 2 / 218 الحديث 1972 .
239
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 239