responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 238


خلافاً ل « المعتبر » لخبر أورده عن كتاب ابن محبوب [1] ، ووافقه أكثر الثالثة ، وردّ بالضعف ، ويمكن حمله على ما يوافق المختار .
وقراءة العزائم ، بالإجماعين والمستفيضة [2] . وإطلاق الأدلَّة يشمل البعض حتّى المشترك مع النيّة .
والجواز في المسجدين ، واللبث في كلّ مسجد ، عند المعظم لتكرّر نقل الإجماع [3] والنصوص فيهما [4] ، والآية [5] على الأشهر المروي من تفاسيرها [6] في الثاني .
وظاهر الصدوق [7] كصريح الديلمي [8] كراهتهما لإطلاق الآية في الأوّل ، والأصل ، وظاهر الصحيح فيهما [9] ، والأوّل مقيّد ، والثاني مندفع ، والثالث محمول على التقيّة ، مع أنّ اشتراك بعض رواته يضعّفه .
ثمّ جواز العبور في غيرهما قطعيّ يثبته الثلاثة ، ويختصّ بمعناه الظاهر ، فلا يتعدّى إلى التردّد والمشي في الجوانب للتبادر .
وظاهر الشهيدين [10] التعدية إلى المشاهد المعصوميّة للتعظيم ، وفيه تأمّل



[1] المعتبر : 1 / 188 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 215 الباب 19 من أبواب الجنابة .
[3] مدارك الأحكام : 1 / 280 و 282 ، الحدائق الناضرة : 3 / 49 و 50 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 205 الباب 15 من أبواب الجنابة .
[5] النساء ( 4 ) : 43 .
[6] تفسير القمّي : 1 / 139 ، مجمع البيان : 2 / 112 ( الجزء 5 ) ، وسائل الشيعة : 2 / 207 و 210 الحديث 1940 و 1950 .
[7] المقنع : 45 .
[8] المراسم : 42 .
[9] يعني : الجواز في المسجدين واللبث في كل مسجد ، وسائل الشيعة : 2 / 210 الحديث 1948 .
[10] ذكرى الشيعة : 1 / 278 ، روض الجنان : 81 .

238

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست