نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 238
خلافاً ل « المعتبر » لخبر أورده عن كتاب ابن محبوب [1] ، ووافقه أكثر الثالثة ، وردّ بالضعف ، ويمكن حمله على ما يوافق المختار . وقراءة العزائم ، بالإجماعين والمستفيضة [2] . وإطلاق الأدلَّة يشمل البعض حتّى المشترك مع النيّة . والجواز في المسجدين ، واللبث في كلّ مسجد ، عند المعظم لتكرّر نقل الإجماع [3] والنصوص فيهما [4] ، والآية [5] على الأشهر المروي من تفاسيرها [6] في الثاني . وظاهر الصدوق [7] كصريح الديلمي [8] كراهتهما لإطلاق الآية في الأوّل ، والأصل ، وظاهر الصحيح فيهما [9] ، والأوّل مقيّد ، والثاني مندفع ، والثالث محمول على التقيّة ، مع أنّ اشتراك بعض رواته يضعّفه . ثمّ جواز العبور في غيرهما قطعيّ يثبته الثلاثة ، ويختصّ بمعناه الظاهر ، فلا يتعدّى إلى التردّد والمشي في الجوانب للتبادر . وظاهر الشهيدين [10] التعدية إلى المشاهد المعصوميّة للتعظيم ، وفيه تأمّل
[1] المعتبر : 1 / 188 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 215 الباب 19 من أبواب الجنابة . [3] مدارك الأحكام : 1 / 280 و 282 ، الحدائق الناضرة : 3 / 49 و 50 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 205 الباب 15 من أبواب الجنابة . [5] النساء ( 4 ) : 43 . [6] تفسير القمّي : 1 / 139 ، مجمع البيان : 2 / 112 ( الجزء 5 ) ، وسائل الشيعة : 2 / 207 و 210 الحديث 1940 و 1950 . [7] المقنع : 45 . [8] المراسم : 42 . [9] يعني : الجواز في المسجدين واللبث في كل مسجد ، وسائل الشيعة : 2 / 210 الحديث 1948 . [10] ذكرى الشيعة : 1 / 278 ، روض الجنان : 81 .
238
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 238