responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > فصل موجبات الجنابة < / فهرس الموضوعات > والاستصحاب والآية والصحيحين [1] ، وخلافاً للفاضل والراوندي [2] لإطلاق إيجابه في الصحاح [3] بمجرّد الجنابة ، وفي الخبرين [4] بالموت عليها ، وفي الصحيح [5] بالنوم عليها معلَّلًا بإمكان الموت .
وأُجيب بالتقييد في الأوّل ، والحمل على الندب في الأخيرين لشيوعهما كما في مطلقات الوضوء وإزالة الخبث ، وقد يستدلّ بأنّه شرط الواجب المطلق لقوله : * ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * [6] ، و : « لا صلاة إلَّا بطهور » [7] فتحصيله بقدر المكنة واجب ، فيجب مع إمكانه قبل الوقت وتعذّره بعده . وفيه أنّ وجوب الشرط بعد وجوب المشروط فلا يجب قبله وإن علم تعذّره بعده لحصول الامتثال معه بالبدل وسقوط التكليف مع تعذّره أيضاً .
فصل [ موجبات الجنابة ] الجنابة توجب الغسل بالثلاثة ، وتحصل بالإنزال مطلقاً والالتقاء بالإجماع والمستفيضة من الصحاح وغيرها [8] ، ولو علم كون الخارج منيّاً وجب الغسل وإن



[1] المائدة
[5] : 6 ، وسائل الشيعة : 2 / 203 الحديث 1928 و 1929 .
[2] مختلف الشيعة : 1 / 321 ، فقه القرآن للراوندي : 1 / 31 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 182 الباب 6 من أبواب الجنابة .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 541 الحديث 2856 و 2857 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 228 الحديث 2010 .
[6] النساء ( 4 ) : 43 .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 372 الحديث 981 ، 2 / 203 الحديث 1929 .
[8] وسائل الشيعة : 2 / 182 الباب 6 من أبواب الجنابة .

230

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست