نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 229
< فهرس الموضوعات > فصل غسل الجنابة واجب غيري < / فهرس الموضوعات > الموجب للكفارة به [1] . للصدوق : عموم الليلة ، وقوله تعالى : * ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ ) * [2] والصحيح الوارد في فعل النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم [3] ، والمعتبرة المصحّحة لصوم من أصبح جنباً [4] . وردّ الأوّل بالتخصيص لقوّة المعارض ، والثاني برجوعه إلى الجملة الأخيرة أخذاً بالمتيقّن ، والثالث بالحمل على التقيّة ، والرابع على عدم التعمّد . ثمّ الصحاح لاختصاصها بصوم رمضان لا تتناول غيره ، إلَّا أنّ الوجوب في قضائه كعدمه في المستحب ممّا لا ريب فيه للصحيحين [5] في الأوّل ، والأصل والصحيح [6] في الثاني ، وفي البواقي محلّ كلام ، ويأتي تحقيقه . والحائض والنفساء في الحكم كالجنب على الأصح ، كما يأتي . مسألة المغتسل قبل التضيّق على الغيري ينوي القربة أو الندب ، وناوي الوجوب إن لم يرد الشرطي فقد غفل . فصل [ غسل الجنابة واجب غيري ] وجوبه ينحصر بالغيري ، فلا يجب لنفسه ، وفاقاً للمعظم للأصل
[1] وسائل الشيعة : 10 / 63 الحديث 12837 ، تنبيه : قال المحقّق الأردبيلي : وقال في المنتهي : إنها صحيحة ، وفي المختلف : إنها موثقة ، والثاني أظهر لوجود إبراهيم بن عبد الحميد الذي قيل : إنه واقفيّ ثقة . ( مجمع الفائدة والبرهان : 5 / 39 ) . [2] البقرة ( 2 ) : 187 . [3] وسائل الشيعة : 10 / 64 الحديث 12840 . [4] وسائل الشيعة : 10 / 58 الحديث 12824 . [5] وسائل الشيعة : 10 / 67 الحديث 12843 و 12844 . [6] وسائل الشيعة : 10 / 68 الحديث 12846 .
229
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 229