نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 228
< فهرس الموضوعات > بحث غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > بحث غسل الجنابة وهو يجب : لواجب الصلاة ، وجزئها المنسي بالثلاثة ، وللمرغمتين إن ثبت الجزئيّة ، والتعليل بإيجابهما الكمال عليل وعدم وجوبه لصلاة الميّت للمعارض أو انتفاء الحقيقة . ولواجب الطواف ، بالإجماع والمستفيضة [1] ، دون مندوبه على الأقوى للأصل وإن وجب للازمه . وللواجب من المسّ . ودخول المسجدين واللبث في كلّ مسجد لتحريمهما على الجنب ، كما يأتي . وبالنذر وشبهه للإجماع والعمومات . وبالتحمّل من الغير ، كما مرّ . ولصوم رمضان إذا لم يبق أزيد من وقته ، وفاقاً للمشهور ، وخلافاً للصدوق [2] . لنا : نقل الإجماع [3] ، والصحاح الموجبة للقضاء بالإصباح جنباً [4] ، والموثّق
[1] وسائل الشيعة : 13 / 374 الباب 38 من أبواب الطواف . [2] المقنع : 189 ، تنبيه : قال السيد السند في المدارك : ومن طريقته رحمه اللَّه في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها ، ( مدارك الأحكام : 6 / 53 ) . [3] الانتصار : 63 ، السرائر : 1 / 377 . [4] وسائل الشيعة : 10 / 61 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
228
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 228