responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 227


بخلاف تأدّي القطع والبناء ، فإنّه نوى صحّة ما فعل ، فلا يكون بلا نيّة .
وعلى الثالث يتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا يلتفت إلى ما يحدث في الأثناء ، كما في السلس لنفي العسر والحرج .
وعلى الثاني يتوضّأ ويبني وفاقاً للمشهور لصريح المستفيضة [1] .
وظاهر « المختلف » وجوب الاستمرار من دون إعادة للوضوء [2] لاشتراط الصلاة باستمرار الوضوء ، فلو انتقض بالحدث المتكرّر بطلت ، والفرض عدم البطلان ، فيلزم عدم الانتقاض .
قلنا : النصّ المعتضد بالعمل أبطل الاشتراط والملازمة هنا .
قيل : الأصل في الصلاة الاتّصال ، والقطع مع البناء ينافيه .
قلنا : الصرف عن الأصل للمعارض جائز ، ثمّ ظاهر الأكثر اشتراط البناء بعدم إيجابه المنافي ، فظاهر الصحيح والخبر [3] عدمه .
وبما ذكر ظهر عدم الفرق في السلَس والبطن في أحكام النظائر ، لكن لاختلافهما في أغلبيّة التواتر والفترة أطلقوا أوّلًا عدم الالتفات في الأوّل والتطهّر والبناء في الثاني ، ثمّ صرّحوا بتعاكسهما في الحكم مع تعاكسهما في الحال .
هذا ، والمتمكَّن من ضبط الأحداث مع التضرّر به كالعاجز عنه في الحكم ، فيجري فيه ما ذكر من التفصيل .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 297 الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء .
[2] مختلف الشيعة : 1 / 311 .
[3] وسائل الشيعة : 7 / 235 و 237 الحديث 9209 و 9211 .

227

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست