responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > الخامس : مسح الرجلين < / فهرس الموضوعات > اليد على البلَّة ، فعدم صدق المسح بالبقيّة في الثاني كما في الأوّل ممّا لا ريب فيه إذ المسح بالمركَّب غير المسح بجزئه . نعم لو استهلكت لم يضرّ به .
للأكثر : الأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الأمر . وجوابها ظاهر .
للشهيد : صدق المسح بالبقيّة مع الغلبة [1] .
قلنا : تجوّز لا يصار إليه إلَّا بالقرينة ، فمناط الصحّة الاستهلاك دون الأقليّة .
الحادي عشر :
الغسل لا يجزئ عن المسح ، ووجهه ظاهر ، إلَّا اليسير المجامع له ، فإنّ النسبة بينهما بالعموم من وجه ، فمادّة الاجتماع تجزئ عن كلّ منهما ، ووجود الآخر لا ينافيه .
الخامس : مسح الرجلين :
ووجوبه ثابت عندنا بالإجماع ، وظاهر الكتاب [2] ، وصريح النصوص [3] .
فقول العامّة بغسلهما [4] باطل ، والأخبار الواردة بمسحهما [5] من طرقهم كثيرة ، والمخالفة لها منها عندنا غير ثابتة ، ومن طريقنا [6] محمولة على التقيّة .
فروع :
الأوّل :
محلّ المسح ظاهر القدم ، دون باطنه ، بالإجماع ، والمستفيضة [7] ،



[1] ذكرى الشيعة : 2 / 153 .
[2] المائدة
[5] : 6 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 418 الباب 25 من أبواب الوضوء .
[4] الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 54 . ( 5 ) الدرّ المنثور : 2 / 463 ، سنن ابن ماجة : 1 / 154 الحديث 458 و 460 ، جامع البيان للطبري : 4 / 129 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 421 الحديث 1100 - 1102 .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 412 الباب 23 من أبواب الوضوء .

195

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست