نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 195
< فهرس الموضوعات > الخامس : مسح الرجلين < / فهرس الموضوعات > اليد على البلَّة ، فعدم صدق المسح بالبقيّة في الثاني كما في الأوّل ممّا لا ريب فيه إذ المسح بالمركَّب غير المسح بجزئه . نعم لو استهلكت لم يضرّ به . للأكثر : الأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الأمر . وجوابها ظاهر . للشهيد : صدق المسح بالبقيّة مع الغلبة [1] . قلنا : تجوّز لا يصار إليه إلَّا بالقرينة ، فمناط الصحّة الاستهلاك دون الأقليّة . الحادي عشر : الغسل لا يجزئ عن المسح ، ووجهه ظاهر ، إلَّا اليسير المجامع له ، فإنّ النسبة بينهما بالعموم من وجه ، فمادّة الاجتماع تجزئ عن كلّ منهما ، ووجود الآخر لا ينافيه . الخامس : مسح الرجلين : ووجوبه ثابت عندنا بالإجماع ، وظاهر الكتاب [2] ، وصريح النصوص [3] . فقول العامّة بغسلهما [4] باطل ، والأخبار الواردة بمسحهما [5] من طرقهم كثيرة ، والمخالفة لها منها عندنا غير ثابتة ، ومن طريقنا [6] محمولة على التقيّة . فروع : الأوّل : محلّ المسح ظاهر القدم ، دون باطنه ، بالإجماع ، والمستفيضة [7] ،
[1] ذكرى الشيعة : 2 / 153 . [2] المائدة [5] : 6 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 418 الباب 25 من أبواب الوضوء . [4] الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 54 . ( 5 ) الدرّ المنثور : 2 / 463 ، سنن ابن ماجة : 1 / 154 الحديث 458 و 460 ، جامع البيان للطبري : 4 / 129 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 421 الحديث 1100 - 1102 . [7] وسائل الشيعة : 1 / 412 الباب 23 من أبواب الوضوء .
195
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 195