نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 196
وإطلاق الآية [1] وبعض الأخبار مقيّد بهما . وما دلّ على مسحهما [2] محمول على التقيّة . والأصل كإطلاق الأدلَّة يعطي جواز المسح على الشعر ما لم يكثر بحيث يخرج عن المعتاد ، وكأنّ تخصيص الأكثر محلَّه بالبشرة بعد تعميمهم في مسح الرأس للاحتراز عن مثل الخفّ دون الشعر . ولا يلزم فيه الاستيعاب عرضاً ، بالإجماع ، والإطلاقات ، وصريح المعتبرة [3] . فما ورد في الصحيحين [4] محمول على الندب جمعاً ، وتقيّدها بهما باطل لفقد المقاومة . والحقّ المشهور كفاية المسمّى ولو بإصبع واحدة أو بعضها لما مرّ ، فلا يجب كونه بثلاث مضمومة ، كما قيل [5] ، والخبر [6] محمول على الندب جمعاً . وليكن طولًا من رؤوس الأصابع إلى الكعب بالثلاثة . وهو قبّة القدم وفاقاً للمعظم ، لا المفصل بين الساق والقدم أو العظم الواقع بينهما ، كالفاضل وبعض الثالثة [7] . لنا : الأشهريّة في اللغة [8] ، والمناسبة لمأخذ الاشتقاق ، والوفاق المحقّق
[1] المائدة [5] : 6 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 415 الحديث 1078 و 1079 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 412 الحديث 1073 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 417 الحديث 1085 ( بسندين صحيحين ) . ( 5 ) لاحظ ! المعتبر : 1 / 145 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 417 الحديث 1086 . [7] مختلف الشيعة : 1 / 293 ، منتهى المطلب : 2 / 72 ، الألفية والنفلية : 44 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 107 ، كشف اللثام : 1 / 546 . [8] الَّف العلامة اللغوي رضي الدين أبي منصور عميد الرؤساء ( المتوفى 609 ) كتاباً خاصاً في هذا الموضوع وسمّاه « كتاب في الكعب وبيان معناه » وأتى فيه شواهد كثيرة لإثبات أن الكعب هو قبة القدم ، وقال فيه - ردّاً على العامّة - : هاتان العقدتان في أسفل الساقين اللتان تسميان كعبين عند العامة ، فهما عند العرب الفصحاء وغيرهم جاهليهم وإسلاميهم تسمّيان المنجمين بفتح الجيم والميم والرهرهتين بضم الرائين ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 149 ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 18 / 85 .
196
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 196