responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > الرابع : مسح الرأس < / فهرس الموضوعات > ومن [ له ] سلعة أو إصبع زائدة يجب غسله للجزئيّة ، وكذا اليد الزائدة إن كانت تحت المرفق ، أو فوقه وأشبهت بالأصليّة بالإجماع ، وإسقاط « المبسوط » [1] غسل الزائدة محمول على المعيّن إذ مع الاشتباه لا يعرف والتخصيص تحكَّم ، فيجب غسلهما من باب المقدّمة .
وإن تميّزت لم يجب غسلها ، وفاقاً للأكثر للأصل وانصراف المطلق إلى المتعارف ، وخلافاً لظاهر « الشرائع » و « المختلف » [2] لصحّة التقسيم وإطلاق الاسم ، ودفعهما ظاهر .
ومع فقدها المرفق يكون الحكم أظهر ، للأمر بالغسل إليه . ومع عدمه لا يمكن الامتثال ، وبذلك يلزم الانسحاب إلى الأصليّة مع فقدها له ، إلَّا أن يثبت الإجماع على خلافه ، وحينئذ ففي وجوب غسل الجميع أو المقدّر الغالب وجهان .
السادس :
العاجز عن التطهير يلزمه الاستنابة ولو بأُجرة زائدة عن المتعارف مع التمكَّن لتوقّف الواجب المطلق عليه ، وفي الصحيح [3] إيماء إليه ، وتحقّق المكنة بعدم الضرر عرفاً .
الرابع : مسح الرأس :
ووجوبه ثابت بالثلاثة ، ويختصّ بمقدّمه إجماعاً للمستفيضة من الصحاح وغيرها [4] ، ويؤيّده فعل الحجج عليهم السّلام كما في الأخبار البيانيّة [5] ، وبها يقيّد إطلاق



[1] المبسوط : 1 / 21 .
[2] شرائع الإسلام : 1 / 21 ، مختلف الشيعة : 1 / 288 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 478 الحديث 1270 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 410 الباب 22 من أبواب الوضوء .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .

189

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست