responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 188


بسقوط الغسل لفوات المحلّ لا وجه له .
ثمّ الرجل بالقياس إلى الكعب كاليد بالنسبة إلى المرفق لو قطعت في الحكم للصحيح والمرسل والحسنين [1] .
الثاني :
يجب تخليل شعر اليد وإن كثف لظهورها في العضو الخاص ، والمأمور بغسله بتمامه ، فيجب تخليل المانع ، ومخصّص الغسل بالظاهر بين مخصّص بالوجه وشاذ لا يعبأ به .
وفي غسل الشعر وجهان ، والأصل ينفيه ، والشهيد أثبته للتابعيّة [2] ، وهو كما ترى .
نعم على سقوط غسل ما تحته ينتقل الغسل إليه .
الثالث :
وجوب غسل الظفر إن لم يخرج عن حدّ اليد مجمع عليه ، وإن خرج أصحّ القولين ، وفاقاً للفاضل والشهيد [3] للاستصحاب والجزئيّة عرفاً .
وخلافاً لبعضهم [4] للأصل والقياس على المسترسل من اللحية ، وردّ الأوّل بوجود الدافع ، والثاني بعدم الجامع .
ومع منعه غسل البشرة يجب قصّه ، ووجهه ظاهر ، والمنع لانتقال الغسل إليه كشعر الوجه قياس باطل .
الرابع :
ما في محلّ الغسل من الثقب يغسل الظاهر منه دون المستور ، ووجهه ظاهر . وإيجاب الشهيد إيصال الماء إليه مطلقاً [5] ضعيف ، وتعليله عليل .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 479 و 410 الحديث 1274 و 1272 ( بسند المرسل ) و 1271 و 1273 .
[2] ذكرى الشيعة : 2 / 132 .
[3] قواعد الأحكام : 1 / 11 ، ذكرى الشيعة : 2 / 132 .
[4] منتهى المطلب : 2 / 39 .
[5] ذكرى الشيعة : 2 / 132 .

188

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست