نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 188
بسقوط الغسل لفوات المحلّ لا وجه له . ثمّ الرجل بالقياس إلى الكعب كاليد بالنسبة إلى المرفق لو قطعت في الحكم للصحيح والمرسل والحسنين [1] . الثاني : يجب تخليل شعر اليد وإن كثف لظهورها في العضو الخاص ، والمأمور بغسله بتمامه ، فيجب تخليل المانع ، ومخصّص الغسل بالظاهر بين مخصّص بالوجه وشاذ لا يعبأ به . وفي غسل الشعر وجهان ، والأصل ينفيه ، والشهيد أثبته للتابعيّة [2] ، وهو كما ترى . نعم على سقوط غسل ما تحته ينتقل الغسل إليه . الثالث : وجوب غسل الظفر إن لم يخرج عن حدّ اليد مجمع عليه ، وإن خرج أصحّ القولين ، وفاقاً للفاضل والشهيد [3] للاستصحاب والجزئيّة عرفاً . وخلافاً لبعضهم [4] للأصل والقياس على المسترسل من اللحية ، وردّ الأوّل بوجود الدافع ، والثاني بعدم الجامع . ومع منعه غسل البشرة يجب قصّه ، ووجهه ظاهر ، والمنع لانتقال الغسل إليه كشعر الوجه قياس باطل . الرابع : ما في محلّ الغسل من الثقب يغسل الظاهر منه دون المستور ، ووجهه ظاهر . وإيجاب الشهيد إيصال الماء إليه مطلقاً [5] ضعيف ، وتعليله عليل .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 479 و 410 الحديث 1274 و 1272 ( بسند المرسل ) و 1271 و 1273 . [2] ذكرى الشيعة : 2 / 132 . [3] قواعد الأحكام : 1 / 11 ، ذكرى الشيعة : 2 / 132 . [4] منتهى المطلب : 2 / 39 . [5] ذكرى الشيعة : 2 / 132 .
188
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 188