نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 186
< فهرس الموضوعات > الثالث : غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > الضرورة ، كما اختاره الشيخان [1] ، ويومي إليه ظاهر الصحيح والمرسل والخبر [2] ، وذلك أولى من حمل الدهن على أقل الجري . التاسع : لا يجب الدلك في الغسل ، فيكفي الصبّ والغمس لإطلاق الأدلَّة وصدق الامتثال ، وخلاف الإسكافي [3] لا عبرة به . الثالث : غسل اليدين : ووجوبه ثابت بالثلاثة ، والحقّ وجوب البدأة بالمرفقين ، وفاقاً للمعظم للمعتبرة [4] ونقل الإجماع في « التبيان » [5] . خلافاً للسيّد والحلَّي [6] لظاهر الآية [7] . وأُجيب بكون التحديد فيها للمغسول دون الغسل كما في الموثّق [8] ، أو كون إِلى بمعنى مع ، والأخذ بظاهرها يخالف إجماع المسلمين لوفاقهم على جواز النكس . فروع : الأوّل : المرفق لغة : موصل الذراع في العضد [9] ، أي مفصل عظمهما
[1] المقنعة : 59 ، النهاية : 15 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 485 الحديث 1285 و 438 الحديث 1149 ، 3 / 357 الحديث 3858 . [3] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 287 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 405 الحديث 1053 . [5] التبيان : 3 / 450 و 451 . [6] الانتصار : 16 ، السرائر : 1 / 99 . [7] المائدة ( 5 ) : 6 . [8] وسائل الشيعة : 1 / 392 الحديث 1030 . [9] الصحاح : 4 / 1482 .
186
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 186