responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 186


< فهرس الموضوعات > الثالث : غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > الضرورة ، كما اختاره الشيخان [1] ، ويومي إليه ظاهر الصحيح والمرسل والخبر [2] ، وذلك أولى من حمل الدهن على أقل الجري .
التاسع : لا يجب الدلك في الغسل ، فيكفي الصبّ والغمس لإطلاق الأدلَّة وصدق الامتثال ، وخلاف الإسكافي [3] لا عبرة به .
الثالث : غسل اليدين :
ووجوبه ثابت بالثلاثة ، والحقّ وجوب البدأة بالمرفقين ، وفاقاً للمعظم للمعتبرة [4] ونقل الإجماع في « التبيان » [5] .
خلافاً للسيّد والحلَّي [6] لظاهر الآية [7] . وأُجيب بكون التحديد فيها للمغسول دون الغسل كما في الموثّق [8] ، أو كون إِلى بمعنى مع ، والأخذ بظاهرها يخالف إجماع المسلمين لوفاقهم على جواز النكس .
فروع :
الأوّل :
المرفق لغة : موصل الذراع في العضد [9] ، أي مفصل عظمهما



[1] المقنعة : 59 ، النهاية : 15 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 485 الحديث 1285 و 438 الحديث 1149 ، 3 / 357 الحديث 3858 .
[3] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 287 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 405 الحديث 1053 .
[5] التبيان : 3 / 450 و 451 .
[6] الانتصار : 16 ، السرائر : 1 / 99 .
[7] المائدة ( 5 ) : 6 .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 392 الحديث 1030 .
[9] الصحاح : 4 / 1482 .

186

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست