responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 187


ومجمعهما ، وليس المراد حدّهما المشترك الراجع إلى الدائرة ، كما فهمه الأكثر لبعده عن فهم اللغوي ، بل المراد محلّ الفصل والوصل من رأسي العظمين الملتقيين كما فهمه الفاضل والشهيدان [1] ، ويومي إليه الصحيح [2] ، ولا خلاف في وجوب غسله .
والحقّ كونه بالنص ، لا للاستنباط من باب المقدّمة لظاهر الأخبار البيانيّة [3] ونقل الإجماع في « [ مجمع ] البيان » و « التبيان » [4] ودلالة الصحيحين والحسنين [5] على وجوب غسل رأس العضد الَّذي هو بعض المرفق بعد القطع .
وعلى هذا يجب غسل جزء أزيد من باب المقدّمة ، بخلاف ما لو كان وجوبه بالاستنباط .
ثمّ مقتضى أحد الصحيحين والحسنين وجوب غسل مجرّد موضع القطع لو قطعت اليد مطلقاً ، ويجب تقييدها به بعدم كونه من فوق المرفق لسقوط الغسل حينئذ إجماعاً ، وخلاف الإسكافي [6] لا عبرة به . وبغسل ما بقي إلى المرافق معه إن كان من تحته لوجوبه وفاقاً .
ومقتضى الصحيح الآخر وجوب موضع القطع مع كونه من المرفق ، كما يدلّ عليه إطلاق الثلاثة أيضاً ، فالأخذ به متعيّن كما أفتى به الأكثر . وفتوى الفاضلين [7]



[1] تذكرة الفقهاء : 1 / 159 ، ذكرى الشيعة : 2 / 134 ، الروضة البهيّة : 1 / 75 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 388 الحديث 1022 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .
[4] مجمع البيان : 2 / 34 ، ( الجزء 6 ) ، التبيان : 3 / 450 و 451 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 479 و 480 الحديث 1272 و 1274 و 1271 و 1273 .
[6] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 287 .
[7] المعتبر : 1 / 144 ، مختلف الشيعة : 1 / 287 .

187

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست