responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 180


< فهرس الموضوعات > الثاني : غسل الوجه < / فهرس الموضوعات > وفي الثانية إن لم يحدث قبل الفعل والدخول مع سبق إرادتهما وإن نوى كون الغسل لغيرهما لعموم الأدلَّة ، وبدونه بأن يتجدّد الإرادة بعده لظاهر المرسل والخبرين [1] .
وإن أحدث قبلهما فالظاهر عدم الإجزاء للصحيح والخبرين [2] . والمعارض [3] مؤوّل .
وحكم الثالثة من الغايات والأغسال يعلم بالمقايسة .
ثمّ الظاهر كون التداخل عزيمة لا رخصة إذ لا يعقل رجحان للفعل بعد حصول الامتثال والإجزاء المعلوم من الأخبار . فدعوى ظهورها في الرخصة باطلة .
الثاني : غسل الوجه :
ووجوبه ثابت بالثلاثة . وحدّاه ما بين القصاص والذقن ، وما حواه الإبهام والوسطى ، بالإجماعين ، وظاهر الصحيح والخبر [4] .
وعلى هذا فالواجب غسله من الوجه شبه مربّع .
وبعض الثالثة بعد التسوية بين الحدّين حدّده بشبه دائرة تحدث من دوران الواصل بين الطرفين على نفسه مع ثبات وسطه ، محتجّاً بحفظه العكس والطرد [5] ، بخلاف الأوّل إذ الفرق إنّما هو بزيادة الأوّل على الثاني بمثلين ، هما نصف التفاضل بين دائرة ومربّع معمول عليها بالصدغ والعارض والنزعتان .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 263 و 264 الحديث 2108 و 2111 و 2112 .
[2] وسائل الشيعة : 14 / 249 الحديث 19116 ، 248 الحديث 19114 ، 13 / 202 الحديث 17567 .
[3] وسائل الشيعة : 12 / 330 الحديث 16432 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 403 و 404 الحديث 1048 و 1049 .
[5] حبل المتين : 14 ، الحدائق الناضرة : 2 / 227 و 228 .

180

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست