نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 180
< فهرس الموضوعات > الثاني : غسل الوجه < / فهرس الموضوعات > وفي الثانية إن لم يحدث قبل الفعل والدخول مع سبق إرادتهما وإن نوى كون الغسل لغيرهما لعموم الأدلَّة ، وبدونه بأن يتجدّد الإرادة بعده لظاهر المرسل والخبرين [1] . وإن أحدث قبلهما فالظاهر عدم الإجزاء للصحيح والخبرين [2] . والمعارض [3] مؤوّل . وحكم الثالثة من الغايات والأغسال يعلم بالمقايسة . ثمّ الظاهر كون التداخل عزيمة لا رخصة إذ لا يعقل رجحان للفعل بعد حصول الامتثال والإجزاء المعلوم من الأخبار . فدعوى ظهورها في الرخصة باطلة . الثاني : غسل الوجه : ووجوبه ثابت بالثلاثة . وحدّاه ما بين القصاص والذقن ، وما حواه الإبهام والوسطى ، بالإجماعين ، وظاهر الصحيح والخبر [4] . وعلى هذا فالواجب غسله من الوجه شبه مربّع . وبعض الثالثة بعد التسوية بين الحدّين حدّده بشبه دائرة تحدث من دوران الواصل بين الطرفين على نفسه مع ثبات وسطه ، محتجّاً بحفظه العكس والطرد [5] ، بخلاف الأوّل إذ الفرق إنّما هو بزيادة الأوّل على الثاني بمثلين ، هما نصف التفاضل بين دائرة ومربّع معمول عليها بالصدغ والعارض والنزعتان .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 263 و 264 الحديث 2108 و 2111 و 2112 . [2] وسائل الشيعة : 14 / 249 الحديث 19116 ، 248 الحديث 19114 ، 13 / 202 الحديث 17567 . [3] وسائل الشيعة : 12 / 330 الحديث 16432 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 403 و 404 الحديث 1048 و 1049 . [5] حبل المتين : 14 ، الحدائق الناضرة : 2 / 227 و 228 .
180
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 180