نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 154
< فهرس الموضوعات > فصل انحصار وجوبه بالغيري < / فهرس الموضوعات > قلنا : ممنوع مع إبطاله الراجح ، كالمشي إلى ما يكره فيه الصلاة . وللتحمّل من الغير ، إذا وجب عليه بالنذر وشبهه ومات قبل أن يأتي به لظاهر الوفاق والعمومات . ووجوبه لتحمّل الصلاة داخل في الوجوب لها ، لا له . والفائدة في النيّة . وفي اشتراطه بالحدث وجهان ، والظاهر كونه فيه كأصله ، ووجهه ظاهر ، ويؤيّده ظاهر الموثّق [1] . ولو جهله حاله كفى المسمّى . فصل [ انحصار وجوبه بالغيري ] وجوب الوضوء ينحصر بالغيري ، فلا يجب لنفسه للأصل والآية [2] والصحيح [3] لفهم العرف ومفهوم الشرط ، والإيرادات عليها ضعيفة ، وتكرّر نقل الإجماع بل الظاهر تحقّقه إذ لا مصرّح فيها بالخلاف ، وإنّما نسبه الشهيد إلى البعض [4] ، والظاهر كما قيل هو العنبري من العامّة [5] . ويعضده عدم وجوبه على ظانّ الموت قبل وقت مشروطه ، مع أنّ مقتضى النفسي وجوبه ، ولوفاق الكلّ على ثبوت الغيري . وانحصار الخلاف في الانحصار لا ينتهض ما يثبته إلَّا بدونه من الظواهر ، حجّة لنا .
[1] وسائل الشيعة : 10 / 332 الحديث 13537 . [2] المائدة [5] : 6 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 372 الحديث 981 . [4] ذكرى الشيعة : 1 / 196 . ( 5 ) لاحظ ! القواعد والفوائد : 2 / 65 و 66 .
154
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 154