responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 153


ويجوز حمله وتعليقه ومسّ هامشه وغلافه للإجماع والمرسل [1] . نعم يكره للخبر [2] .
وما نسخ حكمه دون تلاوته من القرآن لصدق الاسم ، بخلاف العكس .
والحرمة لا تتعلَّق بالمجنون والصبي إجماعاً . وفي وجوب منعهما على الولي كسقوطه معه بالتطهّر وجهان ، ومقتضى الأصل وإباحة الصلاة لهما بالتطهّر الثاني في الأوّل ، والأوّل في الثاني ، والأولى الأخذ بالأحوط .
وللنذر وشبهه ، بالإجماع وأوامر الوفاء به [3] ، ومتعلَّقه إن عيّن تعيّن ، وإلَّا كفى المسمّى ، وإن وقّت بوقت ، وإلَّا وقته العمر ، ويتوقّت بظنّ الوفاة .
ومع التوقّت والتقييد بالرافعيّة إن صادف الموجب فلا كلام ، وإلَّا فسقوطه مع تعذّر تحصيله مجمع عليه ، حذراً من لزوم تحصيل الحاصل أو التكليف بالمحال ، ومع إمكانه أصحّ القولين لتوقّف تحصيله على مرجوح هو النقض المبطل للطهارة في زمان أو الإهراق الموجب للانتقال من أقوى الطهارتين إلى أضعفهما ، وربّما أدّى إلى الإسراف المحرّم ، وظاهر أنّ ما يتوقّف على المرجوح لا يصلح متعلَّقاً للنذر .
قيل : المتعلَّق هو التطهّر وهو راجح ، وما هو مرجوح من النقض أو الإهراق خارج ، ومجرّد توقّفه عليه غير قادح .
قلنا : مع التوقّف يتعلَّق الغرض بالمجموع ، فالمحذور لازم .
قيل : الوضوء الرافع راجح ، وما يتوقّف عليه الراجح راجح ، فتعلَّق النذر به جائز .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 383 الحديث 1013 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 384 الحديث 1014 .
[3] وسائل الشيعة : 23 / 247 الباب 23 و 326 الباب 25 .

153

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست