نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 155
نعم بعضها يومي إليه فيصلح للحجيّة . للمخالف : إطلاق موجباته بأحد النواقض ، وأُجيب بظهور التقييد أو الحمل على الندب جمعاً . هذا ، وأُورد على النفسي بإيجابه ترتّب الثواب على كلّ وضوء بعد نقض سابقه مع عدم العقاب على تركه ، وهو ينافيه . وبعض بالغيري الموسّع ، وأُجيب بترتّبهما فيه على المشروط أو المجموع من حيث هو لا على كلّ شرط وجزء بخصوصه ، وإلَّا لزم عدم تنافيهما في كلّ عبادة مركَّبة . والمحصّل عدم ترتّبهما على ما يؤدّى بشبه المشروط في ضمنه . وتصريحهم بالترتّب على مقدّمة الواجب بناء على وجوبها ، إنّما هو أخذ بظاهر تعريفه ، والصواب أن يراد فيه قيد في الجملة ، ارتفع الإشكال . وهذا بخلاف النفسي ، فإنّ الترتّب فيه إنّما هو على ذاته بذاته ، والإشكال لازم . ولنا أن نقول : الواجب في الغيري ما هو وسيلة إلى المشروط فعلًا أو تركاً ، والترتّب فيه ظاهر ، وما لا ترتّب فيه ممّا ينقض غير واجب إذ النقض فيه يكشف عن عدم وجوبه . بخلاف النفسي ، فإنّ المنقوض وغيره فيه سواء في الاتّصاف بالوجوب . وقد يدفع عن الوجوبين بأنّ المتّسع وقته إمّا واجب لنفسه أو لغيره أو لكليهما ، واللازم في كلّ منهما فعله مرّة في جزء منه ، فالإثم إنّما هو بالترك في كلَّه ، إلَّا أنّ الأوّل يسقط بالمرّة فيلزمه وحدة الثواب ، ولا يسقط الأخيران إلَّا بفعل الغير ، فالمنصوص قبله لا يسقط الفرض وإن لم يعاقب بتركه مع إيجاد البدل إذ المخيّر كالموسّع الذي بمعناه ما تعاقب لا إلى بدل ، ويثاب عليه لأنّه بمنزلة أحد الأفراد
155
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 155