responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 155


نعم بعضها يومي إليه فيصلح للحجيّة .
للمخالف : إطلاق موجباته بأحد النواقض ، وأُجيب بظهور التقييد أو الحمل على الندب جمعاً .
هذا ، وأُورد على النفسي بإيجابه ترتّب الثواب على كلّ وضوء بعد نقض سابقه مع عدم العقاب على تركه ، وهو ينافيه .
وبعض بالغيري الموسّع ، وأُجيب بترتّبهما فيه على المشروط أو المجموع من حيث هو لا على كلّ شرط وجزء بخصوصه ، وإلَّا لزم عدم تنافيهما في كلّ عبادة مركَّبة .
والمحصّل عدم ترتّبهما على ما يؤدّى بشبه المشروط في ضمنه . وتصريحهم بالترتّب على مقدّمة الواجب بناء على وجوبها ، إنّما هو أخذ بظاهر تعريفه ، والصواب أن يراد فيه قيد في الجملة ، ارتفع الإشكال .
وهذا بخلاف النفسي ، فإنّ الترتّب فيه إنّما هو على ذاته بذاته ، والإشكال لازم .
ولنا أن نقول : الواجب في الغيري ما هو وسيلة إلى المشروط فعلًا أو تركاً ، والترتّب فيه ظاهر ، وما لا ترتّب فيه ممّا ينقض غير واجب إذ النقض فيه يكشف عن عدم وجوبه . بخلاف النفسي ، فإنّ المنقوض وغيره فيه سواء في الاتّصاف بالوجوب .
وقد يدفع عن الوجوبين بأنّ المتّسع وقته إمّا واجب لنفسه أو لغيره أو لكليهما ، واللازم في كلّ منهما فعله مرّة في جزء منه ، فالإثم إنّما هو بالترك في كلَّه ، إلَّا أنّ الأوّل يسقط بالمرّة فيلزمه وحدة الثواب ، ولا يسقط الأخيران إلَّا بفعل الغير ، فالمنصوص قبله لا يسقط الفرض وإن لم يعاقب بتركه مع إيجاد البدل إذ المخيّر كالموسّع الذي بمعناه ما تعاقب لا إلى بدل ، ويثاب عليه لأنّه بمنزلة أحد الأفراد

155

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست