responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 126


< فهرس الموضوعات > ختام أواني الذهب والفضّة < / فهرس الموضوعات > ختام [ أواني الذهب والفضّة ] يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة ، بالإجماع ، والمستفيضة [1] ، وبعضها يفيد تحريم إيجادها مطلقاً ، كما عليه المعظم ، ويؤيّده إيجابه السرف والتعطيل . فقول الفاضل بالجواز [2] لا وجه له .
وعلى هذا فيلزم كسرها ، ولا يجوز بيعه إلَّا ممّن يريده .
ولا يحرم ما فيها لعدم المقتضي ، فيستصحب حلَّه . خلافاً للمفيد والحلبي [3] لظاهر العلوي [4] ، ولا دلالة له .
والمشهور جواز التطهّر منها لتعلَّق النهي بالخارج . وقيل بالبطلان [5] لتوقّفه على المحرّم ، ولا يبعد مع ثبوته .
والظاهر كون الصبّ والكون فيها كالانتزاع لخروج الكلّ عن الحقيقة



[1] وسائل الشيعة : 3 / 505 الباب 65 من أبواب النجاسات .
[2] مختلف الشيعة : 1 / 495 .
[3] المقنعة : 584 ، الكافي في الفقه : 278 .
[4] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 504 و 505 ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب الحديث إلَّا عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، لاحظ ! غوالي اللآلي : 2 / 210 الحديث 138 .
[5] منتهى المطلب : 3 / 325 .

126

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست