نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 125
بالمسح ، وضعفه ظاهر . والبصاق لا يطهّر الدم لما مرّ . خلافاً للإسكافي [1] لظاهر الموثّقين [2] . وأُجيب بالحمل على التقيّة أو حمل الدم فيهما على الطاهر جمعاً .
[1] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 493 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 205 الحديث 524 و 525 .
125
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 125