responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 127


فيتأتّى البطلان مع التوقّف لا بدونه .
فدعوى إطلاق الجواز في الأوّل والمنع في الثاني ساقطة .
والبطلان في المغصوب مطلقاً لو سلَّم فإنّما هو للأمر المضيّق بالردّ ، وهو يستلزم فساد ضدّه الخاصّ . وعلى هذا يتّجه البطلان مطلقاً لو ثبت فوريّة الكسر .
والظاهر وفاقهم على جواز اتّخاذ غير الأواني منهما واستعماله لبعض الظواهر [1] . والمنع في بعضها [2] محمول على الكراهة ، جمعاً .
والمحرّم منها هي المتعارفة دون غيرها ، وإن ثبت الوضع لتقدّم العرف على اللغة .
والحقّ المشهور جواز استعمال المفضّض لإطلاق الصحيح [3] . خلافاً ل « الخلاف » [4] مطلقاً للحسن والخبرين [5] ، وللفاضل في موضع الفضّة [6] للصحيح [7] وأُجيب عن الكلّ بالحمل على الكراهة جمعاً ، مع التصريح بها في الصحيح [8] .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 511 و 512 الحديث 4318 و 4319 و 4322 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 505 و 510 و 511 الحديث 4300 و 4317 و 4321 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 509 الحديث 4314 .
[4] الخلاف : 1 / 69 المسألة 15 ، تنبيه : قوله في المبسوط : 1 / 13 صريح في التحريم ولكن جاء في الخلاف « يكره استعمال أواني الذهب والفضّة وكذلك المفضض » ، قال في مختلف الشيعة : 1 / 494 : والظاهر أنّ مراده في الخلاف بالكراهة التحريم ، وهكذا فهم المصنّف من عبارة الخلاف أيضاً .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 509 الحديث 4311 ، 506 و 508 الحديث 4302 و 4308 .
[6] منتهى المطلب : 3 / 329 .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 510 الحديث 4315 .
[8] مرّ آنفاً .

127

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست