نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 122
< فهرس الموضوعات > فصل أحكام الجلود < / فهرس الموضوعات > خلافاً للفاضلين [1] للاستصحاب . وجوابه ظاهر . فصل [ أحكام الجلود ] جلد الميتة لا يطهر بالدبغ . خلافاً للإسكافي والشلمغاني [2] . لنا : الاستصحاب ، والمستفيض من نقل الإجماع [3] والعمومات والنصوص [4] . ويعضده ظاهر الآية [5] وتوقّف يقين البراءة في العبادة على اجتنابه ، والتزام منع الصلاة فيه ينافي الطهارة . للمخالف : ظاهر المستفيضة [6] . وأُجيب بحملها على التقيّة . ووقوع التذكية على ما يؤكل كعدمها على الآدمي ونجس العين مجمع عليه . وعلى السباع حقّ مشهور لتكرّر نقل الإجماع [7] والموثّقات الثلاث [8] . والظاهر عدم وقوعها على غيرها من المسوخ والحشرات وسائر ما لا
[1] المعتبر : 1 / 451 ، منتهى المطلب : 3 / 287 ، نهاية الأحكام : 1 / 292 . [2] نقل عنهما في ذكرى الشيعة : 1 / 134 . [3] الخلاف : 1 / 62 ، نهاية الإحكام : 1 / 300 ، ذكرى الشيعة : 1 / 133 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 501 الباب 61 من أبواب النجاسات . [5] المائدة ( 5 ) : 3 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 462 الحديث 4182 و 24 / 186 الحديث 30305 ، فقه الرضا عليه السّلام : 302 . [7] الروضة البهيّة : 7 / 237 ، مدارك الأحكام : 3 / 161 . [8] وسائل الشيعة : 4 / 353 و 354 الحديث 5367 و 5368 و 5370 .
122
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 122