responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > فصل أحكام الجلود < / فهرس الموضوعات > خلافاً للفاضلين [1] للاستصحاب . وجوابه ظاهر .
فصل [ أحكام الجلود ] جلد الميتة لا يطهر بالدبغ . خلافاً للإسكافي والشلمغاني [2] .
لنا : الاستصحاب ، والمستفيض من نقل الإجماع [3] والعمومات والنصوص [4] .
ويعضده ظاهر الآية [5] وتوقّف يقين البراءة في العبادة على اجتنابه ، والتزام منع الصلاة فيه ينافي الطهارة .
للمخالف : ظاهر المستفيضة [6] . وأُجيب بحملها على التقيّة .
ووقوع التذكية على ما يؤكل كعدمها على الآدمي ونجس العين مجمع عليه .
وعلى السباع حقّ مشهور لتكرّر نقل الإجماع [7] والموثّقات الثلاث [8] .
والظاهر عدم وقوعها على غيرها من المسوخ والحشرات وسائر ما لا



[1] المعتبر : 1 / 451 ، منتهى المطلب : 3 / 287 ، نهاية الأحكام : 1 / 292 .
[2] نقل عنهما في ذكرى الشيعة : 1 / 134 .
[3] الخلاف : 1 / 62 ، نهاية الإحكام : 1 / 300 ، ذكرى الشيعة : 1 / 133 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 501 الباب 61 من أبواب النجاسات .
[5] المائدة ( 5 ) : 3 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 462 الحديث 4182 و 24 / 186 الحديث 30305 ، فقه الرضا عليه السّلام : 302 .
[7] الروضة البهيّة : 7 / 237 ، مدارك الأحكام : 3 / 161 .
[8] وسائل الشيعة : 4 / 353 و 354 الحديث 5367 و 5368 و 5370 .

122

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست