responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 123


يؤكل لأنها حكم شرعيّ يتوقّف على الدليل فمع فقده ينفى بالأصل .
نعم يثبت في السباع من المسوخ لعموم أدلَّتها .
وجلد المذكَّى كلحمه في الطهر ، فجلود السباع طاهرة ولا يشترط الدبغ فيه ، وفاقاً .
ولا في استعماله في غير الصلاة على الأصحّ للأصل والموثّقات [1] . خلافاً للثلاثة [2] لخبر [3] لا يعبأ به سنداً ودلالة .
وأمّا استعمالها فيها فغير جائز ، بالإجماع والمستفيضة [4] ، إلَّا ما استثني بدلالة خارجة .
ثمّ الجلد إن علم كونه مذكَّى أو ميتة فحكمه ظاهر ، وإن شكّ فيه فما في أيدي الكفرة أو بلادهم نجس لبعض الظواهر وظاهر الحال ، وغيره طاهر مطلقاً للأصل والمستفيضة من الصحاح وغيرها [5] .
ويؤيّده وفاقنا على حلّ ذبائح العامّة [6] ، مع وفاقهم على ذبائح أهل الكتاب [7] .
خلافاً للشهيدين مطلقاً [8] ، وللفاضل إذا وجد في يد مستحلّ الميتة



[1] وسائل الشيعة : 4 / 352 الباب 5 من أبواب لباس المصلَّي .
[2] أي الشيخان وعلم الهدى ، نقل عن الشيخ المفيد والمرتضى في كشف اللثام : 2 / 258 ( ط ، ق ) ، المبسوط : 1 / 15 ، الخلاف : 1 / 64 .
[3] فقه الرضا عليه السّلام : 302 .
[4] وسائل الشيعة : 4 / 352 الباب 5 من أبواب لباس المصلَّي .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 490 الباب 50 من أبواب النجاسات .
[6] هذا هو المشهور بين الأصحاب لا الوفاق ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 8 / 300 ، مسالك الأفهام : 11 / 467 .
[7] المغني لابن قدامة : 9 / 320 ، المجموع : 9 / 80 .
[8] الدروس الشرعيّة : 1 / 149 و 150 ، روض الجنان : 212 .

123

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست