نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 123
يؤكل لأنها حكم شرعيّ يتوقّف على الدليل فمع فقده ينفى بالأصل . نعم يثبت في السباع من المسوخ لعموم أدلَّتها . وجلد المذكَّى كلحمه في الطهر ، فجلود السباع طاهرة ولا يشترط الدبغ فيه ، وفاقاً . ولا في استعماله في غير الصلاة على الأصحّ للأصل والموثّقات [1] . خلافاً للثلاثة [2] لخبر [3] لا يعبأ به سنداً ودلالة . وأمّا استعمالها فيها فغير جائز ، بالإجماع والمستفيضة [4] ، إلَّا ما استثني بدلالة خارجة . ثمّ الجلد إن علم كونه مذكَّى أو ميتة فحكمه ظاهر ، وإن شكّ فيه فما في أيدي الكفرة أو بلادهم نجس لبعض الظواهر وظاهر الحال ، وغيره طاهر مطلقاً للأصل والمستفيضة من الصحاح وغيرها [5] . ويؤيّده وفاقنا على حلّ ذبائح العامّة [6] ، مع وفاقهم على ذبائح أهل الكتاب [7] . خلافاً للشهيدين مطلقاً [8] ، وللفاضل إذا وجد في يد مستحلّ الميتة
[1] وسائل الشيعة : 4 / 352 الباب 5 من أبواب لباس المصلَّي . [2] أي الشيخان وعلم الهدى ، نقل عن الشيخ المفيد والمرتضى في كشف اللثام : 2 / 258 ( ط ، ق ) ، المبسوط : 1 / 15 ، الخلاف : 1 / 64 . [3] فقه الرضا عليه السّلام : 302 . [4] وسائل الشيعة : 4 / 352 الباب 5 من أبواب لباس المصلَّي . [5] وسائل الشيعة : 3 / 490 الباب 50 من أبواب النجاسات . [6] هذا هو المشهور بين الأصحاب لا الوفاق ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 8 / 300 ، مسالك الأفهام : 11 / 467 . [7] المغني لابن قدامة : 9 / 320 ، المجموع : 9 / 80 . [8] الدروس الشرعيّة : 1 / 149 و 150 ، روض الجنان : 212 .
123
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 123