نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
والمشهور في التطهّر بالعلاج غلبة الخمر على المطروح ، فلا يحصل بالعكس لخبر [1] فيه إجمال ، ولايجابه الاستهلاك ، وهو لا يطهر دون الانقلاب المطهّر . قلنا : الاستهلاك هنا يؤدّي إلى الانقلاب وإن لم يظهر للحسّ [2] ، فالعلم به يتوقّف على ضرب من المقايسة . والتفصيل يطلب من « اللوامع » [3] . فالحقّ حصول التطهّر بالعكس ، وفاقاً لجماعة لإطلاق أكثر الأدلَّة ، وظاهر الرضوي [4] ، وأبلغيّة الكثير عن اليسير في الأعداد للانقلاب . والحقّ تطهّر النجس باستحالته دوداً أو تراباً للعلَّة المطَّردة ، وعموم طهوريّة التراب . وتوقّف الفاضلين في الثاني [5] لا عبرة به . ومنع الطوسي من السجود على المختلط بالرميم لنجاسته [6] لا وجه له . ورطبه لو مازج التراب نجّسه . ويطهر بالاستحالة لما مرّ ، خلافاً للمحقّق [7] ، لاستصحاب النجاسة ، وعدم تغيّر في موضوعه إذ المتغيّر هو النجس دون متنجّسة ، ودفعه ظاهر ممّا مرّ . والأظهر تطهّر الكلب والعذرة ومثلهما باستحالتها ملحاً ، أو حمأة ، وفاقاً للأكثر للدليل المطَّرد ، وأصالة الحلّ والطهر .
[1] وسائل الشيعة : 25 / 370 الحديث 32149 . [2] في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة : ( وإن لم يطهر للحسن ) . [3] لم نعثر عليه ( مخطوط ) . [4] فقه الرضا عليه السّلام : 280 ، مستدرك الوسائل : 17 / 73 الحديث 20797 . [5] المعتبر : 1 / 452 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 75 المسألة 24 . [6] المبسوط : 1 / 93 . [7] المعتبر : 1 / 453 .
121
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 121