responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


والمشهور في التطهّر بالعلاج غلبة الخمر على المطروح ، فلا يحصل بالعكس لخبر [1] فيه إجمال ، ولايجابه الاستهلاك ، وهو لا يطهر دون الانقلاب المطهّر .
قلنا : الاستهلاك هنا يؤدّي إلى الانقلاب وإن لم يظهر للحسّ [2] ، فالعلم به يتوقّف على ضرب من المقايسة . والتفصيل يطلب من « اللوامع » [3] .
فالحقّ حصول التطهّر بالعكس ، وفاقاً لجماعة لإطلاق أكثر الأدلَّة ، وظاهر الرضوي [4] ، وأبلغيّة الكثير عن اليسير في الأعداد للانقلاب .
والحقّ تطهّر النجس باستحالته دوداً أو تراباً للعلَّة المطَّردة ، وعموم طهوريّة التراب .
وتوقّف الفاضلين في الثاني [5] لا عبرة به . ومنع الطوسي من السجود على المختلط بالرميم لنجاسته [6] لا وجه له .
ورطبه لو مازج التراب نجّسه . ويطهر بالاستحالة لما مرّ ، خلافاً للمحقّق [7] ، لاستصحاب النجاسة ، وعدم تغيّر في موضوعه إذ المتغيّر هو النجس دون متنجّسة ، ودفعه ظاهر ممّا مرّ .
والأظهر تطهّر الكلب والعذرة ومثلهما باستحالتها ملحاً ، أو حمأة ، وفاقاً للأكثر للدليل المطَّرد ، وأصالة الحلّ والطهر .



[1] وسائل الشيعة : 25 / 370 الحديث 32149 .
[2] في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة : ( وإن لم يطهر للحسن ) .
[3] لم نعثر عليه ( مخطوط ) .
[4] فقه الرضا عليه السّلام : 280 ، مستدرك الوسائل : 17 / 73 الحديث 20797 .
[5] المعتبر : 1 / 452 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 75 المسألة 24 .
[6] المبسوط : 1 / 93 .
[7] المعتبر : 1 / 453 .

121

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست