نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 120
< فهرس الموضوعات > فصل الاستحالة المطهّرة < / فهرس الموضوعات > كالفاضل [1] لا حجّة له . وإطلاق المنع عن بيع النجس وكونه تعاوناً على الإثم ممنوع ، ولو سلَّم فالنصّ مخرج . وفي التعدية إلى مطلق الكافر أو من يستحلّ مثله وإن لم يستحلّ الميتة محلّ نظر . ويجوز أن يطعم الحيوان لعدم التحريم في حقّه . وبذلك يظهر جواز بيعه من المسلم مع الإعلام . فصل [ الاستحالة المطهّرة ] الاستحالة المطهّرة لا تختصّ بالنار ، بل تعمّ ما يحصل بغيرها ممّا يعبّر عنه بالانقلاب ، أو الانتقال ، أو الاستهلاك ، كاستحالة النطفة حيواناً طاهراً . والنجس من الماء والغذاء جزء أو رطوبة لنبات أو حيوان مأكول . والدم النجس قيحاً أو جزء لما لا نفس له . والمسكر من الخمر وغيره خلًا بنفسه . والوجه في تطهير الجميع بعد الإجماع زوال علَّة النجاسة ، وقد ورد النصّ في بعضها . والحقّ المشهور تطهّر الخمر ومثله بانقلابه خلًا بالعلاج للمعتبرة [2] ، والعلَّة المطَّردة . وتوقّف بعضهم [3] لأخبار [4] يتعيّن حملها على الكراهة .
[1] منتهى المطلب : 3 / 290 . [2] وسائل الشيعة : 25 / 370 - 372 الحديث 32148 و 32150 و 32152 و 32155 و 32158 . [3] مسالك الأفهام : 12 / 104 . [4] وسائل الشيعة : 25 / 371 الحديث 32151 و 32154 ، مستدرك الوسائل : 17 / 73 و 74 الحديث 20798 .
120
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 120