responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 119


وتوقّف العاملي [1] كمخالفة ولده [2] في الحاصل عن المتنجّس لا وجه له ، وتغيّر الموضوع صورة واسماً يبطل التمسّك بالاستصحاب .
ومثله الخزف والآجر ، وفاقاً لجماعة للأصل ، والاستحالة ، وإطلاق الصحيح ، ونقله الوفاق في « الخلاف » [3] .
خلافاً للعاملي [4] لبقاء الاسم كالحجر ، وردّ بالمنع . وصحّة السجود عليه ممنوعة ، ولو سلَّم منعنا الملازمة كالقرطاس .
والحقّ طهر بخار النجس للأصل ، والاستحالة ، ونفي الحرج ، والإيماء إليه في الخبر [5] . ويعضده عمل المسلمين في الأعصار والأمصار بلا نكير .
والعجين النجس لا يطهر بالخبز ، وفاقاً لغير « النهاية » .
لنا : بعد المرسلين [6] الاستصحاب ، وعدم الاستحالة ، فلا يرتفع أثر النجاسة .
ل « النهاية » : المرسل ، والخبر [7] . وأُجيب بتأويلهما لعدم المقاومة لما ذكر لاعتضاده بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع إذ الشيخ وافق المشهور في سائر كتبه [8] .
ويجوز بيعه ممّن يستحلّ الميتة للمستفيضة [9] ، وتخصيصه بغير الذمّي



[1] روض الجنان : 170 ، المعالم في الفقه : 2 / 776 .
[2] روض الجنان : 170 ، المعالم في الفقه : 2 / 776 .
[3] الخلاف : 1 / 500 المسألة 239 .
[4] روض الجنان : 170 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 527 الحديث 6366 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 242 الحديث 628 و 629 .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 175 الحديث 439 و 438 .
[8] المبسوط : 1 / 13 ، تهذيب الأحكام : 1 / 414 ذيل الحديث 1306 . بل وافق المشهور أيضاً في موضع آخر من النهاية : 590 .
[9] وسائل الشيعة : 1 / 242 الحديث 628 و 3 / 470 الحديث 4204 و 25 / 358 الحديث 32119 .

119

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست