responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 112


< فهرس الموضوعات > فصل تطهير الآنية والثياب < / فهرس الموضوعات > فصل [ تطهير الآنية والثياب ] يجب السبع لولوغ الخنزير ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ، والصحيح [1] . لا ما للكلب كالشيخ [2] حملًا له عليه ، ولا المرّة كالمحقّق [3] لإطلاق الغسل لضعف التعليلين .
والثلاث لغسل الإناء من سائر النجاسات ، وفاقاً للإسكافي [4] وجماعة . لا المرّتان ك « اللمعة » و « الرسالة » [5] ، ولا المرّة مطلقاً كالعاملي وولديه [6] ، أو بعد إزالة العين ك « البيان » [7] ، والفاضلان في « المعتبر » و « المختلف » [8] على الأخير وفي غيرهما [9] على الثالث .
لنا : الاستصحاب ، والموثّق [10] . وكلام الشيخ [11] ليس صريحاً في نقل الإجماع ، فاحتجاج المحقّق به عليه [12] ساقط ، وردّ الفاضل [13] عليه في محلَّه .
للمرّتين : الحمل على البول .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 225 الحديث 572 .
[2] الخلاف : 1 / 186 المسألة 143 .
[3] المعتبر : 1 / 459 و 462 ، شرائع الإسلام : 1 / 56 .
[4] نقل عنه في المعتبر : 1 / 461 .
[5] اللمعة الدمشقيّة : 16 ، الألفية والنفلية : 49 .
[6] روض الجنان : 172 ، المعالم في الفقه : 2 / 701 و 702 ، مدارك الأحكام : 2 / 396 .
[7] البيان : 93 .
[8] المعتبر : 1 / 461 و 462 ، مختلف الشيعة : 1 / 499 .
[9] شرائع الإسلام : 1 / 56 ، منتهى المطلب : 3 / 345 .
[10] وسائل الشيعة : 3 / 496 الحديث 4276 .
[11] الخلاف : 1 / 182 المسألة 138 .
[12] المعتبر : 1 / 461 .
[13] منتهى المطلب : 3 / 348 .

112

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست