نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 112
< فهرس الموضوعات > فصل تطهير الآنية والثياب < / فهرس الموضوعات > فصل [ تطهير الآنية والثياب ] يجب السبع لولوغ الخنزير ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ، والصحيح [1] . لا ما للكلب كالشيخ [2] حملًا له عليه ، ولا المرّة كالمحقّق [3] لإطلاق الغسل لضعف التعليلين . والثلاث لغسل الإناء من سائر النجاسات ، وفاقاً للإسكافي [4] وجماعة . لا المرّتان ك « اللمعة » و « الرسالة » [5] ، ولا المرّة مطلقاً كالعاملي وولديه [6] ، أو بعد إزالة العين ك « البيان » [7] ، والفاضلان في « المعتبر » و « المختلف » [8] على الأخير وفي غيرهما [9] على الثالث . لنا : الاستصحاب ، والموثّق [10] . وكلام الشيخ [11] ليس صريحاً في نقل الإجماع ، فاحتجاج المحقّق به عليه [12] ساقط ، وردّ الفاضل [13] عليه في محلَّه . للمرّتين : الحمل على البول .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 225 الحديث 572 . [2] الخلاف : 1 / 186 المسألة 143 . [3] المعتبر : 1 / 459 و 462 ، شرائع الإسلام : 1 / 56 . [4] نقل عنه في المعتبر : 1 / 461 . [5] اللمعة الدمشقيّة : 16 ، الألفية والنفلية : 49 . [6] روض الجنان : 172 ، المعالم في الفقه : 2 / 701 و 702 ، مدارك الأحكام : 2 / 396 . [7] البيان : 93 . [8] المعتبر : 1 / 461 و 462 ، مختلف الشيعة : 1 / 499 . [9] شرائع الإسلام : 1 / 56 ، منتهى المطلب : 3 / 345 . [10] وسائل الشيعة : 3 / 496 الحديث 4276 . [11] الخلاف : 1 / 182 المسألة 138 . [12] المعتبر : 1 / 461 . [13] منتهى المطلب : 3 / 348 .
112
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 112