responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 113


وللمرّة : إطلاق الغسل . وجوابهما ظاهر .
ثمّ على ما ذكر يحصل غسل الإناء بالقليل وإن لم يكن مثبتاً يشقّ قلعه ، وتخصيصه به لا وجه له ، وخصوصه بالصب والتحريك والتفريغ ، ويتكرّر بقدر ما اعتبر من العدد ، ولو ملئت سقط التحريك .
والحقّ شمول الحكم لغير المدهون من الخزف ، وغير الصلب من أواني الخمر ، وفاقاً للمعظم لإطلاق أدلَّة الغسل ، وكون الماء أنفذ من غيره .
خلافاً للقاضي والإسكافي [1] لأخبار [2] ظاهرها الكراهة .
وما للمشركين من الإناء وغيرها طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة [3] ، بل الإجماع .
وتوقّف الفاضل في طهر مائعهم [4] لا عبرة به . وما ورد في الاجتناب [5] محمول على الندب أو القطع بالمباشرة مع الرطوبة .
نعم يستثني ما يشترط بالتذكية كاللحم والجلود .
وظاهر الصدوق والمفيد [6] كصريح الشيخ [7] وجماعة وجوب رشّ الثوب من ملاقاة الكلب وأخويه لاستفاضة الأمر به [8] .
والمشهور استحبابه لإجماعهم على عدم التعدية مع اليبوسة .



[1] المهذب : 1 / 28 ، نقل عن الإسكافي في المعتبر : 1 / 467 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 495 الباب 52 من أبواب النجاسات .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 517 و 518 الباب 72 و 73 من أبواب النجاسات .
[4] تذكرة الفقهاء : 1 / 93 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 518 الحديث 4337 و 4338 .
[6] من لا يحضره الفقيه : 1 / 43 ذيل الحديث 167 ، المقنعة : 70 .
[7] النهاية : 52 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 441 الحديث 4108 و 4109 و 4110 .

113

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست