نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 113
وللمرّة : إطلاق الغسل . وجوابهما ظاهر . ثمّ على ما ذكر يحصل غسل الإناء بالقليل وإن لم يكن مثبتاً يشقّ قلعه ، وتخصيصه به لا وجه له ، وخصوصه بالصب والتحريك والتفريغ ، ويتكرّر بقدر ما اعتبر من العدد ، ولو ملئت سقط التحريك . والحقّ شمول الحكم لغير المدهون من الخزف ، وغير الصلب من أواني الخمر ، وفاقاً للمعظم لإطلاق أدلَّة الغسل ، وكون الماء أنفذ من غيره . خلافاً للقاضي والإسكافي [1] لأخبار [2] ظاهرها الكراهة . وما للمشركين من الإناء وغيرها طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة [3] ، بل الإجماع . وتوقّف الفاضل في طهر مائعهم [4] لا عبرة به . وما ورد في الاجتناب [5] محمول على الندب أو القطع بالمباشرة مع الرطوبة . نعم يستثني ما يشترط بالتذكية كاللحم والجلود . وظاهر الصدوق والمفيد [6] كصريح الشيخ [7] وجماعة وجوب رشّ الثوب من ملاقاة الكلب وأخويه لاستفاضة الأمر به [8] . والمشهور استحبابه لإجماعهم على عدم التعدية مع اليبوسة .
[1] المهذب : 1 / 28 ، نقل عن الإسكافي في المعتبر : 1 / 467 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 495 الباب 52 من أبواب النجاسات . [3] وسائل الشيعة : 3 / 517 و 518 الباب 72 و 73 من أبواب النجاسات . [4] تذكرة الفقهاء : 1 / 93 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 518 الحديث 4337 و 4338 . [6] من لا يحضره الفقيه : 1 / 43 ذيل الحديث 167 ، المقنعة : 70 . [7] النهاية : 52 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 441 الحديث 4108 و 4109 و 4110 .
113
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 113