responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 100


< فهرس الموضوعات > فصل تطهير الثوب والبدن من البول < / فهرس الموضوعات > فصل [ تطهير الثوب والبدن من البول ] غسل الثوب من البول مرّتان ، ولا يكفي المرّة ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً ل « المبسوط » و « البيان » [1] مطلقاً ، و « المنتهى » [2] مع الجفاف .
لنا : الاستصحاب ، واستفاضة الصحاح [3] ونقل الوفاق [4] .
و « المبسوط » : إطلاق الأمر بالغسل . وأُجيب بالتقييد جمعاً ، وهو أولى من حمل المقيّد على الندب لكونه أقوى بوجوه .
ل « المنتهى » : كون المرّتين لإزالة العين والأثر ، ولا عين مع الجفاف ، فيكفي المرّة لإطلاقات الغسل والطهوريّة [5] . وأُجيب بمنع التعليل ، ثمّ بالتقييد .
والبدن كالثوب ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ، ونقل الإجماع [6] ، والصحيحين [7] . خلافاً لظاهر « التحرير » و « المنتهى » [8] لإطلاقات الغسل [9] وحصول الغرض ، والجواب ظاهر .
وفي وجوب التثنية ، أو مثلي المتخلَّف ، أو كفاية المسمّى لمخرج البول أقوال



[1] المبسوط : 1 / 37 ، البيان : 93 .
[2] منتهى المطلب : 3 / 264 ، تنبيه : عبر في المنتهي عن الجفاف بنجاسة الغير المرئيّة ، ومثّل له في تذكرة الفقهاء : 1 / 80 ونهاية الأحكام : 1 / 277 بالبول إذا جف على الثوب .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 395 الباب 1 من أبواب النجاسات .
[4] المعتبر : 1 / 435 .
[5] ذخيرة المعاد : 161 .
[6] المعتبر : 1 / 435 .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 395 و 396 الحديث 3961 و 3965 .
[8] تحرير الأحكام : 1 / 24 ، منتهى المطلب : 3 / 263 .
[9] لم ترد في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة عبارة : ( والطهوريّة وأُجيب لإطلاقات الغسل ) .

100

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست