نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق جلد : 1 صفحه : 84
الأوضاع التي قرّرها العرف لكلّ معاملة ، في إطار القواعد الشرعية الكلية ، ثم أفتى بعد ذلك بالجواز أو بعدمه . لنفرض أنّ العلاّمة درس مسألة المضاربة كما كانت سائدة في عصره ، وذلك في إطار حالة يكون طرفها الأوّل المالك صاحب المال ، وطرفها الثاني العامل الذي يبذل العمل في مثل هذه الحالة كان العرف السائد يقضي بأن يقدّم المالك نقداً ، وكان النقد آنذاك ذهباً وفضة ، بينما كان على الثاني أن يبذل جهده بالعمل . هذه الشروط أخذها من العرف ، بمعنى أنّ العرف العقلائي في عصره يجري هذه المعاملة في إطار هذه الظروف ، فما كان من العلاّمة إلا أن حكم وأبان رأي الشرع في المسألة انطلاقاً من هذا العرف العقلائي الذي عاصره . والسؤال هو : بعد مضي زهاء 800 سنة على عصر العلاّمة ، هل بقي العرف ثابتاً على ما كان عليه في زمنه ؟ لا شكّ في عدم ثباته . ولكن لماذا ؟ لأنّ العرف وأسلوب العقلاء في الحياة يتغيّران تبعاً لشرائط الزمان والمكان . ففي ذلك العصر لم يكن معروفاً - على سبيل المثال - سوى ثلاثة أنواع من التجارة ، في حين إنّ العرف العقلائي السائد في العالم ( العرف العقلائي العالمي ) يتحدّث مثلاً عن عشرة أنواع للتجارة . العلاّمة في عصره بحث الأنواع الثلاثة تلك ، وأحاط بمختلف جوانبها وحدّد موقفه في ضوء ذلك . أمّا الآن ، فحيث توجد
84
نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق جلد : 1 صفحه : 84