نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق جلد : 1 صفحه : 152
لتوضيح المسألة أكثر نضرب مثالاً في المعدن ، وهي من المسائل التي استفتي فيها الإمام الخميني بأنّه إذا كان الإنسان يملك قطعة أرض وخرج فيها معدن ، فهل هو مالك له أو ليس بمالك ؟ الفقهاء قبل الإمام الخميني كانوا يقولون بأنّ المالك للأرض يكون مالكاً لكلّ ما يخرج من باطن هذه الأرض ، لأنّ هذا الحكم الشرعي كان موضوعه عند الفقهاء هو أنّ المعدن إذا خرج في أرض إنسان فهو مالك له من دون اشتراط أيّة شرائط زمانية أو مكانية ، أو اقتصادية ، ومن دون النظر إلى القدرات التوليدية والإنتاجية . فهذه كلّها لا علاقة لها في تملّك صاحب الأرض للمعدن ، ومن هنا كان الرأي الفقهيّ المشهور يقول بأنّه سواء كانت القدرة على استخراج هذا المعدن هي القدرة قبل ألف سنة ، أو كانت القدرة على استخراجه هي القدرة في هذا الزمان ، فلا فرق بينهما ؛ لأنّ هذين الظرفين وإن اختلفا ولكنّهما ليسا قيدين في الموضوع حتى إذا تغيّر القيد فلا بدّ أن يتغيّر الموضوع ، ولا شرطين حتّى إذا تغيّر الشرط لا بدّ أن يتغيّر المشروط . ولهذا كان الرأي المشهور للفقهاء هو : « إنّ المعدن إذا خرج في أرض إنسان فهو مالك له » . أمّا الإمام الخميني فإنّه عندما نظر إلى هذه المسألة ذهب إلى اتّجاه آخر يقول فيه : الإنسان يملك المعدن إذا خرج في أرضه ، ولكن هذا الموضوع أُخِذ مقيّداً بشروطه الزمانية والمكانية والإنتاجية في ذاك الزمان ، فإذا تغيّرت الشروط يتغيّر الموضوع ، وإذا تغيّر الموضوع لا
152
نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق جلد : 1 صفحه : 152