نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق جلد : 1 صفحه : 151
ولكن لا فعلّية له الآن ، وهذا ما يعبّر عنه بفعلية المجعول ، والجعل ( أي الحكم الشرعي ) موجود أو الحكم نفسه مشرّع وموجود ، وغير قابل للنسخ ، ولكن هذا الحكم لكي يكون فعليّاً في عهدة المكلّف يحتاج إلى تحقيق الشروط ، وما لم تتحقّق تلك الشروط لا يكون الحكم واجباً . فعدم وجوب الحجّ على فلان من الناس ، ليس بمعنى أنّ الله لم يشرّع الوجوب ، بل إنّ الحجّ تشريعه ووجوبه ثابت ، ولكن لا يجب على هذا المكلّف الإتيان بالحجّ ، لأنّ موضوع الحجّ لم يتحقّق ، ومن ثمّ لا يكون الحكم المشرّع فعلياً ، ولا يجب على المكلّف امتثاله . فلا بدّ من التمييز جيّداً بين مرحلتين للحكم ، المرحلة الأولى هي مرحلة التشريع والجعل للحكم وهي غير قابلة للتغيير والنسخ ، والمرحلة الثانية هي مرحلة فعلية الحكم في عهدة هذا المكلف - مثلاً دون ذاك ، ولكي يكون الحكم فعلياً في عهدة المكلف لا بدّ أن تتوافر الشرائط . أمّا ما هي الشرائط ؟ فهنا تتجلّى نظرية الإمام الخميني في بيان شرائط الموضوع ، حيث يرى بأنّ الزمان والمكان يؤثّران أثرهما . فالتشريع هو التشريع ثابت لم يتغيّر ، والفقهاء قبل الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه وعليهم كانوا يقولون بأنّ موضوعات الأحكام نأخذها مجرّدة عن زمانها ومكانها وشرائطها الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية ، فهذه الأمور بحسب رأيهم لا علاقة لها بتحقّق الموضوع أو عدمه .
151
نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق جلد : 1 صفحه : 151